طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط التنظيمية الجديدة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 1447هـ، ملزمة المنشآت بتوفير كاميرات مراقبة وتخصيص مساحات محددة لكل طفل، مع منح مهلة 180 يوماً لتصحيح الأوضاع.
وأوضحت الوزارة خلال الضوابط التي طرحتها عبر منصة استطلاع أن التنظيم الجديد يحل محل الضوابط السابقة الصادرة عام 1443هـ ويلغي ما يتعارض معها.
وبيّنت أن التراخيص الجديدة ستكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الاشتراطات.
صنفت التشريعات الجديدة المراكز إلى ثلاثة أنواع رئيسية تشمل المستقلة والمنزلية والمقامة في مقرات العمل.
ولفتت إلى أن المراكز المستقلة تعمل من السادسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، بينما تعمل المنزلية حتى العاشرة مساءً، مع إتاحة العمل على مدار 24 ساعة بموجب ترخيص خاص.
وأكدت الضوابط على ضرورة توفير مساحة لا تقل عن مترين مربعين لكل طفل في منطقة الرعاية، وشددت على أهمية تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية تعمل باستمرار مع سعة تخزين تحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 30 يوماً.
وفيما يخص الكوادر البشرية، اشترطت الوزارة أن تكون مديرة المركز ومسؤولات الأطفال سعوديات الجنسية كإلزام أساسي.
وحددت نصاب مسؤولة الأطفال بحسب الفئات العمرية، ليبدأ من مسؤولة واحدة لكل خمسة أطفال لحديثي الولادة، ويصل إلى مسؤولة لكل 15 طفلاً للفئة من ست إلى عشر سنوات.
أتاحت اللائحة قبول الأطفال من ذوي الإعاقة البسيطة شريطة تقديم تقرير طبي يثبت قابليتهم للدمج وتوفير بيئة مزودة بوسائل الوصول الشامل.
وحذرت من تقديم مناهج وزارة التعليم المدرسية، مؤكدة اقتصار الأنشطة على برامج الرعاية والترفيه وتطوير المهارات.
وتطرقت التنظيمات إلى أحقية مالك المركز في التعاقد مع جهات مشغلة مرخصة لتولي الإدارة، مع بقائه المسؤول الأول أمام الوزارة عن أي مخالفات.
وأضافت أنه يحق للمالك التنازل عن ملكية المركز لشخص آخر بعد استيفاء الشروط النظامية والحصول على موافقة الوزارة الخطية.
وكشفت آلية ضبط المخالفات عن تدرج حازم يبدأ بإنذار أولي يمنح المركز مهلة 30 يوماً للتصحيح الفعلي.
أشارت إلى أنه في حال عدم التجاوب، يوجه إنذار نهائي بمهلة 15 يوماً، تعقبه عقوبات صارمة تصل إلى وقف النشاط لمدة سنة أو سحب الترخيص بالكامل.
وألزمت الوزارة جميع المراكز القائمة حالياً بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات والأنظمة الجديدة خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذ الضوابط.
وأقرت حق المخالفين في الاعتراض على قرارات العقوبات الصادرة بحقهم أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار رسمياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-260326-161

