السعودية

عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال.. إجراءات إصدار وثائق السفر والتعامل مع الفقد

4b9adbb5 45ce 41ed a8b7 2fe3ead38a1d file.jpg

وافق وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، التي تسعى إلى تنظيم إجراءات إصدار الجوازات ووثائق السفر بشكل محكم، وتحدد آليات التعامل مع حالات الفقد أو التلف. كما تتضمن إقرار منظومة عقوبات تفصيلية تشمل الغرامات المالية والمنع من السفر، مما يعزز حماية الوثائق الرسمية ويقلل من إساءة استخدامها.

حددت اللائحة شروطًا لإصدار جواز السفر، حيث اشترطت تسجيل الخصائص الحيوية لصاحب الطلب في نظام الأحوال المدنية، مع استثناء الأطفال الذين يتعذر تسجيل خصائصهم، إلى جانب ضرورة خلو سجل المتقدم من أي ملاحظات أمنية، وأن يكون داخل المملكة وقت تقديم الطلب، مع تسجيله في منصة “أبشر”.

وألزمت اللائحة المتقدم بسداد الرسوم إلكترونيًا واستكمال إجراءات الطلب عبر “أبشر” مع الإقرار بالتعليمات والتعهدات، إضافة إلى إحضار الجواز السابق في حال التجديد لإلغائه، على أن يتم تسليم الجواز الجديد لصاحبه أو من يفوضه رسميًا.

نظمت اللائحة إصدار الجوازات بحسب الفئات العمرية، حيث اشترطت لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا الحصول على موافقة أحد الوالدين أو من يفوضانه، وفي حال وفاتهما تكون الموافقة من أحد الإخوة السعوديين البالغين 21 عامًا بموجب صك حصر الورثة.

واستثنت اللائحة من ذلك المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج مع تقديم ما يثبت ذلك، وكذلك الموظفين المكلفين بمهام رسمية خارج المملكة.

أما من هم دون 18 عامًا، فقد اشترطت إضافتهم في سجل الأسرة لمن هم دون 10 سنوات، وتسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغوا 10 سنوات فأكثر، مع ضرورة موافقة أحد الوالدين أو تفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاتهما تكون الموافقة من أحد الإخوة وفق الضوابط النظامية.

أجازت للحاضن أو الحاضنة السعودية إصدار الجواز للمحضون والسفر به، بينما اشترطت في حال كانت الحضانة للأم غير السعودية وجود نص صريح في صك الحضانة أو إذن قضائي يسمح بذلك.

أكدت اللائحة أنه لا يجوز دخول المملكة أو الخروج منها إلا عبر المنافذ الرسمية، مع إلزام من يضطر للدخول في ظروف قهرية دون وثيقة سفر بالتوجه فورًا إلى أقرب جهة أمنية للإبلاغ.

وشددت على ضرورة الاحتفاظ بجواز السفر في مكان آمن داخل المملكة وعدم حمله أثناء التنقل، والاعتماد على الهوية الوطنية كوسيلة إثبات.

وألزمت المسافرين بالتأكد من صلاحية جواز السفر قبل السفر، بحيث لا تقل مدته عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى، مع استثناء الدول التي ترتبط باتفاقيات خاصة.

وضعت اللائحة إجراءات دقيقة للتعامل مع فقدان أو تلف جواز السفر، حيث يتم منح وثيقة بديلة دون عقوبة إذا ثبت أن الفقد أو التلف خارج عن إرادة صاحبه ومدعوم بأدلة رسمية.

وألزمت اللائحة بالإبلاغ عن فقدان الجواز خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ العلم، عبر منصة “أبشر” داخل المملكة، أو عبر إدارات الجوازات، أو من خلال الممثليات السعودية في الخارج، مع تقديم تفاصيل الواقعة ومحاضر الجهات المختصة.

ونصت على اتخاذ إجراءات تحقيق وسماع أقوال المعني عند تعذر الإبلاغ الإلكتروني، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاعتماد إصدار جواز بديل، مع احتساب بداية العقوبة من تاريخ الإبلاغ.

أكدت اللائحة ضرورة تسجيل جوازات المواطنين المقيمين خارج المملكة لدى الممثليات السعودية، وعدم استخدام الجواز المفقود بعد التبليغ عنه، ووجوب تسليمه لإدارة الجوازات في حال العثور عليه لإلغائه رسميًا.

شددت على عدم تسليم الجواز للغير، أو العبث بمحتوياته، أو تقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه.

حددت اللائحة عقوبات مالية واضحة على حالات الإهمال، حيث يعاقب كل من يهمل وثيقة السفر بما يؤدي إلى فقدها أو تلفها أو سرقتها داخل المملكة بغرامة لا تتجاوز 2000 ريال، وترتفع إلى 3000 ريال إذا وقع ذلك خارج المملكة، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.

كما يعاقب المخالف بالمنع من السفر لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال خمس سنوات، مع تشديد العقوبة في حال تقارب فترات الإهمال، وتخفيفها في حال تباعدها.

نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 30 ألف ريال على من يسافر إلى دول ممنوع السفر إليها، مع منعه من السفر لمدة تصل إلى سنتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار لتصل مدة المنع إلى 5 سنوات.

وتشدد العقوبة إذا كانت الدولة من مناطق الصراع أو ضمن الدول المحظورة لأسباب طارئة.

فرضت اللائحة غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من يقدم معلومات غير صحيحة في طلبات إصدار الجواز، مع مضاعفة الغرامة والمنع من السفر عند التكرار.

ونصت على إحالة من يتعمد التعديل أو الإضافة أو الحذف في بيانات الجواز إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

شددت اللائحة على أن إساءة استخدام جواز السفر تعد من أخطر المخالفات، حيث يعاقب بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات كل من يمكن الغير من استخدام جوازه.

نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والمنع من السفر لمدة تصل إلى 5 سنوات على كل من يدخل أو يغادر المملكة من غير المنافذ الرسمية دون عذر مقبول، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

حددت اللائحة الفئات التي يجوز منحها تذاكر مرور، ومنها من يدعي الجنسية السعودية دون إثباتها، أو من يفقد جوازه خارج المملكة، أو من انتهت صلاحية جوازه.

أجازت إصدار جواز سفر لغير السعوديين بقرار من وزير الداخلية، على أن يكون ذلك لتسهيل السفر فقط دون منحه حقوق المواطن.

أكدت اللائحة أنه يتم سحب الجواز الممنوح لغير السعوديين بعد انتهاء مدته أو بقرار رسمي.

تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة على وثائق السفر من خلال تنظيم دقيق للإجراءات، وفرض عقوبات رادعة، بما يسهم في حماية الجوازات من الفقد أو التلاعب ويعزز أمن التنقل.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-310326-204

تم نسخ الرابط!
4 دقيقة و 13 ثانية قراءة