قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى صديقه مبلغ 31 ألفاً و50 درهماً، أنفقها في عمليات تسوق باستخدام البطاقة البنكية الخاصة به، كما ألزمته بتعويضه بمبلغ 5000 درهم، ليكون إجمالي المبلغ المحكوم به 36 ألفاً و50 درهماً.
في التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 71 ألفاً و199 درهماً، وإلزامه بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة مماطلته في السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات. وأشار المدعي إلى أنه تربطه بالمدعى عليه علاقة صداقة، وقد طلب الأخير منه الرقم الخاص ببطاقته الائتمانية لشراء بعض الأغراض. وبحسب الرسائل التي وصلت إلى المدعي، فقد نفذ المدعى عليه عمليتَي شراء عن طريق البطاقة الائتمانية، بإجمالي مبلغ المطالبة.
وأكد المدعي أنه طلب منه ودياً سداد المبلغ الذي أنفقه من رصيد البطاقة، إلا أن المدعى عليه لم يفِ بأي مبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي تطمئن لما توصل إليه من نتيجة، أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بمبلغ 31 ألفاً و50 درهماً، كما أن المدعى عليه سحب مبلغ 40 ألفاً و149 درهماً من بطاقة شقيق المدعي، بموجب رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما. وبالتالي يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بمبلغ 31 ألفاً و50 درهماً فقط، وأن بقية المبلغ كان لمصلحة شقيق المدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، وأن المدعي لحقه ضرر من جرّاء عدم التزام الأول بسداد التزاماته، والتهرب من ردّ المبلغ المستحق عند الطلب، مما ترى معه أحقية المدعي في التعويض عن الأضرار بمبلغ 5000 درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 36 ألفاً و50 درهماً، وبالمناسب من المصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-060426-557

