كشفت الهيئة العامة للأوقاف عدم صحة وقف الديون المستحقة على الغير قبل قبضها وحيازتها، مشترطة الملكية التامة للمال الموقوف لضمان نفاذه، بهدف تنظيم الإجراءات الوقفية وتعزيز سلامتها الشرعية والنظامية لحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن الأصل الأساسي في الإجراءات الوقفية يتمثل في كون المال الموقوف مملوكاً للواقف وقابلاً للتصرف الفوري.
وحذرت من أن الأموال المعلقة لدى الغير لا تُعد “مالاً مملوكاً للواقف ملكاً تاماً”، مما يسقط صحة وقفها قانونياً وشرعياً حتى اكتمال عملية تحصيلها الفعلية.
ولفتت الهيئة إلى إمكانية تنفيذ صاحب الدين لرغبته عبر مسارات بديلة، تتمثل في تعليق الوقف نظامياً على شرط تحصيل الدين وقبضه ليكون نافذاً فور الاستلام.
وأضافت أنه يُمكن للمستفيد اللجوء إلى خيار الإيصاء بوقف الدين بعد استرداده، شريطة أن تسري على هذا الإجراء كافة أحكام وشروط “الوصية الشرعية” المعتمدة.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذه الضوابط الدقيقة تدعم موثوقية الأوقاف، وتضمن استدامتها كأداة تنموية فعالة تعود بالنفع المباشر على المجتمع والاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-220426-606

