حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حالات تتعلق بإمكانية انتقال العامل إلى منشأة أخرى، أو منعه من الحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء العلاقة العمالية، مؤكدة في الوقت ذاته أحقية العامل بعد انتهاء علاقة العمل البقاء في الدولة لحين انتهاء فترة السماح المقررة، وذلك حتى تعديل وضعه أو مغادرة الدولة.
وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية، أنه يمكن للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى بعد انتهاء العلاقة العمالية في حالتين “انتهاء مدة العقد، أو إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين”. وفي المقابل، لا يُمنح العامل تصريح عمل جديد قبل مرور سنة في حالتين أيضاً “إذا أنهى علاقة العمل خلال فترة التجربة دون الالتزام بمدة الإخطار، أو في حال ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل”.
وعن “فترة السماح”، أكدت الوزارة أنه بعد انتهاء علاقة العمل، يستطيع العامل البقاء داخل الدولة لحين انتهاء هذه الفترة، بما يتيح له فرصة تعديل وضعه القانوني عبر الحصول على فرصة عمل جديدة أو استكمال إجراءات المغادرة.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار حول تفاصيل تصاريح العمل الجديدة والضوابط المرتبطة بها، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عماد الدين خليل – دبي
معرف النشر: AE-120526-8

