السعودية

«الأوقاف» لـ «اليوم»: الوقف تصرف شرعي مستقر.. ولا إبطال له إلا بحكم قضائي

737612a4 d1d9 487c 8c46 32f0cdfc7270 file.jpg

أكدت الهيئة العامة للأوقاف عدم إمكانية إبطال الوقف إلا بموجب حكم قضائي في حالات استثنائية محددة، تتمثل في اختلال شروطه أو أركانه، باعتباره من التصرفات الشرعية المستقرة.

وأوضحت الهيئة أن الأصل النظامي والشرعي في الأوقاف هو الاستقرار الدائم، مما يمنع إبطالها أو التراجع عنها بحكم طبيعتها الأساسية.

وبيّنت أن أبرز الحالات التي يُقضى فيها ببطلان الوقف تتمثل في ثبوت عدم امتلاك الواقف للعين الموقوفة وقت الإنشاء، كإيقاف عقار لا يملكه ملكًا صحيحًا وموثقًا. وشددت على أن ثبوت ملكية الأصل يُعد شرطًا أساسيًا وجوهريًا لضمان صحة الوقف واستمراريته بصورة نظامية.

وأشارت إلى أن الجهات القضائية تنظر في بطلان الوقف حال ثبوت إتمامه دون رضا الواقف أو صدوره خارج إطار اختياره السليم. ولفتت إلى أن إجبار الواقف بأي شكل من الأشكال يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الإرادة الحرة الواجب توافرها في جميع التصرفات المالية والتبرعية.

وكشفت الهيئة تفاصيل حالة الوقف المعلق بالموت، مبينة أنه في حال تجاوزه ثلث التركة الإجمالية، فلا يُنفذ الجزء الزائد إلا بإجازة وموافقة الورثة الشرعيين.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-280526-375

تم نسخ الرابط!
54 ثانية قراءة