قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام حارس بناية بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً معنوياً لمالك شقة سكنية، بعد ثبوت تعديه على حرمة الملكية الخاصة، ودخوله الشقة خلافاً لإرادة مالكها، وتعطيل أعمال صيانة بها. وكانت المحكمة الجزائية قد قضت بمعاقبة المدعى عليه وتغريمه بمبلغ 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي مبلغ العقوبة 20 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام مالك شقة سكنية دعوى قضائية ضد حارس البناية، مطالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية الناشئة عن تعطيل أعمال الصيانة، وتأخير تأجير الشقة، وانتهاك حرمة الملكية الخاصة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأفاد مالك الشقة أنه اتفق مع العمال لإجراء الصيانة، وأن المدعى عليه منعهم من الصعود إلى الشقة بحجة عدم وجود إذن مسبق من إدارة المبنى، مما أدى إلى استدعاء الشرطة.
وأوضح المدعي أنه حضر شخصياً وأفاد للشرطة بأنه مالك الشقة، وغادرت الشرطة المكان، لكن المدعى عليه عاد مرتين ودخل الشقة، مما تسبب في تأخير التسليم وإلحاق خسائر بالمدعي. تمت إدانته جزائياً ومعاقبته عن تهمة دخول عقار خلافاً لإرادة مالكه، في حين نفى المدعى عليه الاتهام.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي ضد المدعى عليه قد حاز حجية الأمر المقضي به، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليه. وبخصوص طلب التعويض، أشار الحكم إلى أن خطأ المدعى عليه سبب أضراراً معنوية للمدعي، فيما تم رفض طلب التعويض المادي لعدم وجود دليل كافٍ. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-050626-602

