السعودية

لا ميزات ولا استثناءات.. ضوابط جديدة لتسمية المشاريع البلدية بأسماء المتبرعين

1ad82a35 5f14 4058 a2a7 da1a778ff75a file.jpg

طرحت وزارة البلديات والإسكان ضوابط تنظيم تلقي الهبات والتبرعات لتعزيز الشفافية والرقابة المالية. وحصرت الوزارة قبولها عبر ديوانها العام، مشددة على منع المعاملة التفضيلية للمتبرعين واشتراط موافقة الوزير.

استندت وزارة البلديات والإسكان في هذه الضوابط المحدثة الصادرة في مايو من العام الحالي 2026 إلى قرار مجلس الوزراء رقم 365 الصادر بتاريخ الرابع عشر من شهر شعبان لعام 1436 هجري.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات تلقي التبرعات وإدارتها لدعم مبادرات الإسكان التنموي وتطوير المرافق البلدية بتمويل غير حكومي.

وأكدت الضوابط على وجوب أن تكون التبرعات المقدمة لصالح الوزارة أو الأمانات عينية في المقام الأول. وأوضحت أنه في حال تعذر ذلك، تُقبل التبرعات النقدية بموجب شيك محرر باسم وزارة البلديات والإسكان. وشددت الوزارة على أن تلقي التبرعات بجميع أنواعها يتم حصراً من خلال ديوان عام الوزارة. وأضافت أنه يجب إيداع الشيكات في الحساب المعتمد للوزارة تحت مسمى «الهبات والتبرعات»، مع تزويد المتبرع بما يثبت الاستلام.

وحذرت الوثيقة التنظيمية من ترتب أي مخالفة للأنظمة أو منح المتبرع معاملة تفضيلية أو تمييزية في التعاقدات أو إصدار التراخيص أو تقديم الخدمات. كما منعت بشكل قاطع تقديم أي ميزات مالية أو عينية لمنسوبي وزارة البلديات والإسكان مقابل هذه التبرعات. لفتت القواعد إلى أن الموافقة النهائية على قبول أي تبرع تخضع لصلاحية وزير البلديات والإسكان أو من يفوضه. وبيّنت أنه يجوز إطلاق اسم المتبرع على المشروع المتبرع به بعد موافقة الوزير، شريطة أن يكون المشروع مميزاً بحجمه أو تكلفته وألا يتكرر الاسم في المكان الواحد.

وفيما يخص الحسابات البنكية، أوجبت التعليمات فتح حساب مخصص للتبرعات في البنك المركزي السعودي أو أحد المصارف المرخصة، بعد أخذ موافقة وزارة المالية. كشفت عن ضرورة تحديد شخصين مسؤولين بالتوقيع إلى جانب المراقب المالي للوزارة لضمان الرقابة المزدوجة. وأشارت الضوابط إلى أن السحب من الحساب البنكي المخصص يُنفذ عبر الشيكات فقط، ويشترط توقيع أمر الصرف من المسؤولين والمراقب المالي. ونوهت بضرورة إعداد محضر تقييم رسمي من لجنة مالية وفنية مختصة لتحديد القيمة التقديرية للتبرعات العينية. وألزمت الوزارة جهاتها التابعة بتخصيص سجل إحصائي سنوي للتبرعات العينية والأصناف المؤمنة، لتدوين كافة التبرعات الواردة. كما فرضت تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من هذا السجل الإحصائي بنهاية كل سنة مالية. وصرحت وزارة البلديات والإسكان بتولي وكالة الشؤون المالية والميزانية مسؤولية إعداد وتحديث سجل حصر التبرعات، لحمايته من التلف أو العبث. وختمت بتخصيص البريد الإلكتروني للوكالة للرد على كافة الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بتطبيق هذه الضوابط.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-160626-422

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 55 ثانية قراءة