قانون مكافحة الأمراض السارية.. منع الموظف المصاب في أوقات الوباء أو الجائحة من الدوام دون المساس براتبه وإجازاته
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على تعديلات مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، وكان المجلس قد وافق في مارس الماضي على مشروع القانون، لترد بعد ذلك إلى المجلس الوطني الاتحادي بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء.
وأشار المجلس في جلسة المنعقدة اليوم (الأربعاء) بأن رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قد أحال الإضافات والتعديلات المستحدثة على مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس، وإعمالاً لذلك عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 6 يوليو 2026 تدارست فيه الإضافات والتعديلات المستحدثة بشأن مشروع القانون المذكور، وناقشت مبرراتها من حيث معالجة أمور ربما تطلبتها ظروف تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه، وقد انتهت اللجنة بعد الدراسة إلى الموافقة على الإضافات والتعديلات المستحدثة بصيغتها الواردة.
وتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات منها تعديل خاص بأنه على جهة العمل منع الموظف أو العامل المصاب بمرضٍ سارٍ أو المشتبه بإصابته به أو المخالط في حالة وباء أو جائحة من الحضور إلى مكان العمل إذا كان استمرار حضوره إلى العمل احتمال إضراره بصحة الآخرين ولا تحتسب مدة المنع من الإجازات المقررة له قانوناً ويصرف عنها أجره أو راتبه الإجمالي وذلك بموجب شهادة تصدر من الجهة الصحية المختصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-080726-297

