السعودية

عاجل – ضوابط للترقيات والعقوبات والسلوك.. تفاصيل لائحة تنظيم العمل لشركة الصحة

C90c8290 1f29 4d7a 8933 d9c4563a122e file.jpg

عقوبات متدرجة تنتظر مخالفي ضوابط الغياب والسلوك في اللائحة الجديدة
ضوابط للزي ومنع الخلوة وإجازات مطولة وامتيازات ترتبط بالأداء

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيم العمل الخاصة بشركة الصحّة للموارد البشرية، والتي تضم أكثر من ثمانين مادة غطت مختلف الجوانب التنظيمية، بدءاً من آليات التوظيف وعقود العمل إلى الأجور والعلاوات والترقيات وساعات العمل والإجازات، وانتهاءً بالمخالفات التأديبية والعقوبات وطرق التظلم وإنهاء العلاقة التعاقدية.

ألزمت اللائحة إدارة الشركة برفع إجمالي الغرامات المفروضة على العمال عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك في حال غياب اللجنة العمالية الداخلية. كما حددت أيام العمل بخمسة أيام في الأسبوع، وبواقع ثماني ساعات يومياً تنخفض إلى ست ساعات للمسلمين خلال شهر رمضان. واعتمدت المنشأة يومي الجمعة والسبت كأيام راحة أسبوعية مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين، مع منع تعويضهما نقدياً.

آلية العمل الإضافي

نظمت اللائحة آلية العمل الإضافي بحيث يُعوَّض العامل مالياً بأجر يساوي أجر الساعة الأساسي مضافاً إليه خمسون بالمائة، شريطة وجود تكليف رسمي من الإدارة.

كما أتاح النظام خيار منح أيام إجازة مدفوعة الأجر كتعويض عن العمل الإضافي، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ساعة ونصف مقابل كل ساعة إضافية، وبحد أقصى ثلاثين يوماً في السنة.

وفصلت الوثيقة آلية صرف العلاوات السنوية بربطها بالوضع المالي للشركة، واشترطت لاستحقاق العلاوة إتمام الموظف سنة كاملة من الخدمة والحصول على تقييم أداء لا يقل عن المستوى المتوسط.

وفي الوقت نفسه سمحت اللائحة للإدارة بصرف علاوات استثنائية للموظفين المتميزين وفق ضوابط وسياسات داخلية. كما نصت على معايير واضحة للترقية تتطلب وجود شواغر وتوفر المؤهلات المطلوبة وحصول المرشح على تقييم يفوق المتوسط في آخر تقرير دوري.

وأشارت الوثيقة إلى أن المفاضلة بين المرشحين تتم تباعاً بناءً على ترشيح صاحب الصلاحية، ثم الأداء، ثم المؤهل العلمي والدورات، وبعدها الخبرة العملية والأقدمية الوظيفية. وعلى صعيد الحقوق العمالية، أقرت المنشأة إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين يوماً، إلى جانب إجازات مرضية تبدأ بثلاثين يوماً بأجر كامل وتصل إلى تسعين يوماً سواء متقطعة أو متصلة.

ومنحت اللائحة المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة اثني عشر أسبوعاً، مع فترات للرضاعة لا تتجاوز ساعة يومياً لمدة أربعة وعشرين شهراً. ونصت اللوائح على توفير السكن أو بدل نقدي ووسائل النقل أو بدلها، مع تحميل المنشأة تكاليف تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين مع استمرار صرف رواتبهم أثناء البرامج. كما أكدت الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وفق الأنظمة المعمول بها.

وفرضت اللائحة ضوابط سلوكية صارمة تحظر أي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو الإيحاءات المخلة أو تقديم البلاغات الكيدية داخل بيئة العمل. وشددت على وجوب التزام العاملين بالاحتشام والمظهر المهني اللائق، واتخاذ كافة التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسين التزاماً بالأحكام الشرعية.

وأفردت الوثيقة عقوبات محددة لمخالفات سلوكية أخرى تشمل التشاجر مع الزملاء، التمارض، رفض التعليمات الطبية، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية. كما حذرت من التدخين في الأماكن المحظورة، والتلاعب في سجلات الحضور والانصراف، وعدم الامتثال للجنة التحقيقات الداخلية، مع توقيع عقوبات صارمة على هذه التصرفات.

ورسمت اللائحة منظومة متدرجة للعقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار الكتابي، ثم الغرامة المالية، يليه الإيقاف عن العمل دون أجر، ثم الحرمان من العلاوة أو تأجيل الترقية حتى سنة. وتتدرج العقوبات وصولاً إلى الفصل مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل دون مكافأة أو إشعار في الحالات المنصوص عليها نظامياً.

وألزمت اللائحة الشركة بعدم فرض أي عقوبة تتجاوز غرامة أجر يوم واحد إلا بعد إجراء تحقيق رسمي والاستماع لأقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه، مع حفظ الإجراءات في ملفه. ووضعت الوثيقة جداول تفصيلية لمخالفات الدوام تتدرج عقوباتها حسب مدة التأخير وتكرار المخالفة بدءاً من الإنذار وحتى الحسم.

وأكدت اللوائح أن غياب العامل دون عذر مشروع يخضع لسلسلة من الإنذارات والحسومات، وقد ينتهي بإنهاء خدماته وفق المادة الثمانين من نظام العمل. ويمكن تطبيق خيار الفصل الفوري دون مكافأة في حالة الانقطاع المتصل لأكثر من خمسة عشر يوماً، أو الغياب المتقطع الذي يزيد مجموعه على ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية.

وكفلت اللائحة للعامل حق تقديم تظلم مكتوب ضد أي إجراء أو جزاء تأديبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. وأوضحت أنه يحق للموظف اللجوء إلى المحاكم العمالية للاعتراض إذا رُفض تظلمه أو لم تُبَت فيه الإدارة خلال خمسة عشر يوماً.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-150726-373

تم نسخ الرابط!
3 دقيقة و 17 ثانية قراءة