اعتمدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة، وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات، وتوفير إطار نظامي يضمن حماية المبلغين، وينظم إجراءات استقبال البلاغات ودراستها، وآلية منح المكافآت، مع فرض ضوابط للتعامل مع البلاغات الكيدية والحفاظ على سرية المعلومات.
وبموجب القواعد الجديدة، تتلقى الهيئة البلاغات من خلال موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تحددها، على أن تقدم وفق نماذج معتمدة تتضمن بيانات المبلغ، ورقم هويته، ووسائل التواصل معه، إضافة إلى بيانات المبلغ عنه – إن توفرت – ووصفًا دقيقًا للمخالفة وطبيعتها ومكانها وتاريخ العلم بها، مع إرفاق الوثائق أو الأدلة ذات الصلة، وإبداء رغبة المبلغ في الحصول على المكافأة من عدمها، إلى جانب أي معلومات إضافية ترى الهيئة ضرورتها.
وأجازت القواعد تلقي البلاغات مجهولة الهوية، إلا أنها نصت على سقوط حق مقدمها في الحصول على المكافأة المالية، باعتبار أن الإفصاح عن هوية المبلغ يعد أحد شروط الاستفادة من الحوافز المقررة.
إجراءات دقيقة لفحص البلاغات
وألزمت القواعد الهيئة، عند تلقي أي بلاغ، بقيده في سجل سري مخصص لهذا الغرض، ثم دراسة محتواه والتحقق من صحة البيانات والوثائق والأدلة المرفقة، مع إمكانية التواصل مع المبلغ لطلب إيضاحات أو مستندات إضافية عند الحاجة.
وتتأكد الهيئة من أن المخالفة لم يسبق اكتشافها من قبلها، أو سبق الإبلاغ عنها من شخص آخر، قبل المضي في استكمال إجراءات النظر في البلاغ.
8 شروط لاستحقاق المكافأة
وحددت القواعد ثمانية شروط رئيسية لاستحقاق المكافأة المالية، أبرزها ثبوت المخالفة بشكل نهائي، سواء بحكم قضائي أو بانتهاء مدة الطعن النظامية، وأن يكون للبلاغ دور فعلي في إثبات المخالفة.
واشترطت أن يكون المبلغ شخصًا طبيعيًا، وألا يكون من منسوبي الهيئة أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من العاملين لدى الجهات المتعاقدة معها في المهام الرئيسية أو التشغيلية، وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها أو صرف مكافأة بشأنها.
كما تضمنت الشروط ألا يكون اكتشاف المخالفة ناتجًا عن المهام الوظيفية للمبلغ، وألا يفصح عن أي معلومات تتعلق بالبلاغ، وأن يكون الحصول على المعلومات قد تم بوسائل مشروعة دون اختراق أو دخول غير نظامي إلى الأنظمة، إضافة إلى أن تكون المخالفة من المخالفات التي يترتب عليها فرض غرامة مالية يتم تحصيلها.
لجنة مختصة لتحديد الاستحقاق
ونصت القواعد على تشكيل لجنة بقرار من محافظ الهيئة، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من منسوبيها، تتولى دراسة البلاغات المحالة إليها، وتقييم مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وتحديد قيمتها وفق الضوابط المعتمدة.
وراعت القواعد أن يكون أعضاء اللجنة ورئيسها من ذوي الخبرة في الجوانب النظامية والمالية أو المحاسبية، على أن ترفع اللجنة توصياتها إلى المحافظ لاعتمادها، مع إلزام جميع أعضائها بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها.
مكافأة لا تتجاوز 50 ألف ريال
وحددت الهيئة سقف المكافأة المالية بما لا يزيد على 50 ألف ريال سعودي، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل.
وأوضحت أن اللجنة تراعي عند تحديد قيمة المكافأة عدة معايير، تشمل أهمية المعلومات الواردة في البلاغ ودقتها واكتمالها، ومدى إسهامها في إثبات المخالفة، وخطورة المخالفة، وصعوبة اكتشافها، وحجم الأضرار التي كان يمكن أن تترتب عليها لو لم يتم الإبلاغ عنها.
وتشمل المعايير مدى توافر المعلومات للعامة، ومدى تعاون المبلغ مع الهيئة عند التواصل معه، إضافة إلى دوره في تشجيع أطراف أخرى على التعاون في حال وجودهم.
سرية كاملة للمبلغين
وأكدت القواعد أن جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة تعد معلومات سرية، مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية البلاغات وعدم الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بها، ولا سيما هوية المبلغ، إلا في الحدود التي يجيزها النظام.
كما منحت القواعد الهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن البلاغات أو النتائج التي توصلت إليها، حفاظًا على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات.
إجراءات ضد البلاغات الكيدية
وفي المقابل، شددت القواعد على أن للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية بحق كل من يثبت تقديمه بلاغًا كيديًا، بما في ذلك إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
أجازت تنفيذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية، فيما يتولى محافظ الهيئة إصدار ما يلزم لتنفيذ أحكامها.
وأوضحت الهيئة أن العمل بهذه القواعد يبدأ من تاريخ نشرها على موقعها الإلكتروني، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام، بما يعزز منظومة الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، ويرسخ مبادئ الشفافية، ويشجع على الإبلاغ المسؤول، مع توفير الحماية النظامية للمبلغين وضمان سلامة الإجراءات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-180726-323

