حددت وزارة التعليم ستة أوعية رئيسة لصرف أموال الصندوق المدرسي، تتصدرها برامج التوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والموهوبين وخدمات الطلاب بنسبة 50%، مع إلزام المدارس بتوجيه موارد الصندوق لخدمة الطلاب والطالبات مباشرة، ومنع الصرف على الأغراض غير الواردة في الأوعية المعتمدة.
جاء ذلك في ملف «آلية وضوابط الصناديق المدرسية» لعام 1447 هـ، الصادر عن إدارة الخدمات المشتركة ممثلة في قسم المالية والمشتريات بوزارة التعليم، والذي تضمّن تنظيم إيرادات الصناديق المدرسية ومصروفاتها، وتحديد مسؤوليات اللجان، وآليات تسجيل العمليات المالية والمناقلة بين بنود الصرف.
ووفقًا للآلية، خُصصت نسبة 15% لإعانة الطلاب والطالبات الذين تثبت حاجتهم من قبل الإرشاد الطلابي، فيما وُزعت بقية الأموال بواقع 10% لتكريم الطلاب المتميزين في المنهج العملي والتربوي الصفي وغير الصفي، و10% لشراء المستلزمات المكتبية الضرورية، و10% لصندوق إدارة التعليم، إلى جانب 5% لتكريم منسوبي المدرسة المتميزين من الهيئتين التعليمية والإدارية، ليبلغ مجموع نسب أوعية الصرف 100%.
بند إعانة المحتاجين
وأوضحت وزارة التعليم أن الصرف من بند إعانة الطلبة المحتاجين يمكن أن يشمل شراء الكسوة أو الأدوات المدرسية أو توفير الإفطار الصباحي، مع إمكان التنسيق مع الشركة المشغلة للمقصف لتوفير جهاز نقاط البيع؛ بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين وفق مسارات واضحة ومنظمة.
وشددت الآلية على عدم جواز توجيه أموال الصندوق إلى شراء الأثاث المكتبي أو تجهيز أي مرفق من مرافق المدرسة، كما منعت استخدامها في المناسبات والحفلات أو صرف المكافآت والرواتب المنتظمة أو المقطوعة مقابل أي عمل، إضافة إلى حظر شراء الكتب من أموال الصندوق، مع السماح بشراء المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية فقط.
وأكدت أن صرف الأموال لا يتم إلا بعد موافقة لجنة الصندوق المدرسي، ووفق القواعد المنظمة وأوعية الصرف المحددة، ولا يجوز استخدام أموال الصندوق لأي غرض لم يرد ضمن الأوعية المنصوص عليها في لائحة الصناديق المدرسية. كما يتعين توجيه أعمال الصندوق وموارده ومصارفه لخدمة الطلاب والطالبات بصورة مباشرة، وبما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية.
وتتولى لجنة الصندوق المدرسي قيد الإيرادات والمصروفات وفق التعليمات، وإقرار عمليات الصرف بحسب الأوعية المعتمدة، على أن تحمل العملية توقيع أمين الصندوق ورئيس اللجنة. وتشمل مسؤوليات اللجنة أيضًا دراسة واعتماد عمليات المناقلة بين أوعية الصرف عند الحاجة، وإعداد التقرير المالي السنوي الختامي لأعمال الصندوق المدرسي.
وأتاحت الضوابط للمدارس إجراء المناقلة بين أوعية الصرف بعد توزيع الأموال، بما لا يتجاوز 30%، ولمرة واحدة فقط خلال السنة، مع إمكان تجزئة هذه النسبة لدعم أكثر من وعاء صرف، شريطة موافقة لجنة الصندوق المدرسي. ولا تسمح الآلية بإدخال الفواتير عشوائيًا في أي بند عند عدم كفاية رصيده، إذ يجب الالتزام بالنسب المقررة أو اللجوء إلى المناقلة النظامية.
وألزمت وزارة التعليم المدارس بتسجيل الإيرادات والمصروفات واعتمادها في نظام التغذية المدرسية عبر نظام «نور»، مع إدخال الإيراد وتوزيعه على البنود المحددة، وإرفاق فاتورة بالقيمة المصروفة، مع إمكان إدخال أكثر من فاتورة للعملية الواحدة. كما شددت على تحميل الفواتير فور تنفيذ عمليات الشراء؛ نظرًا إلى أرشفة العمليات في نهاية كل شهر ميلادي.
وعرّفت الآلية الصندوق المدرسي بأنه محصلة الأموال التي تُجمع من موارد مالية مختلفة بطريقة محددة، وتُصرف وفق اللوائح والأنظمة، بوصفه أحد المصادر التمويلية لتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية وتحسين البيئة المدرسية.
ويستهدف الصندوق إيجاد موارد مالية إضافية للمدرسة بطريقة نظامية، والإسهام في تحسين البيئة المدرسية لتكون بيئة تربوية وتعليمية وصحية مناسبة، إلى جانب الصرف على الأنشطة الطلابية وشراء بعض المستلزمات المدرسية والمكتبية ودعم الطلاب والطالبات المحتاجين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : عبدالعزيز العمري – جدة
معرف النشر: SA-050926-816

