الإمارات

سائق يدهس عابراً على ممر مشاة ويهرب من موقع الحادث

6108fd9a 152b 4c12 88fa 4e1ffa4b1362 file.jpg

سائق يدهس عابراً على ممر مشاة ويهرب من موقع الحادث

أدانت محكمة السير في دبي شاباً تسبب في إصابة أحد المشاة بعدما دهسه أثناء عبوره من ممر مخصص للمشاة، ثم فر من موقع الحادث دون تقديم المساعدة اللازمة للمصاب. كما أدانت مالك المركبة لسماحه له بقيادتها رغم علمه بأنه لا يحمل رخصة قيادة سارية.

وقضت بتغريم الشاب خمسة آلاف درهم، ومالك المركبة ألف درهم. واستندت المحكمة إلى اعتراف المتهمين، وما تضمنه البلاغ المروري والرسم التخطيطي للحادث، اللذين أثبتا مسؤوليتهما عن الواقعة.

وتفصيلاً، قاد المتهم الأول مركبة تعود للمتهم الثاني في منطقة الرفاعة، رغم عدم حيازته رخصة قيادة سارية تخوله قيادة هذا النوع من المركبات. وأثناء سيره لم يراعِ ظروف الطريق أو ينتبه لمستخدميه، ولم يخفف السرعة عند اقترابه من ممر مخصص لعبور المشاة، فاصطدم بالمجني عليه أثناء عبوره، متسبباً في إصابته بإيذاء جسماني، إضافة إلى إتلاف المركبة، قبل أن يغادر موقع الحادث دون التوقف أو تقديم أي مساعدة للمصاب أو طلب الإسعاف، بالمخالفة لما يفرضه القانون على كل من يتسبب في حادث مروري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مسؤولية المتهم الأول لم تقف عند حدود التسبب في الحادث، وإنما امتدت إلى سلسلة من المخالفات بدأت بقيادة المركبة من دون رخصة قيادة سارية، مروراً بعدم مراعاة ظروف الطريق وعدم تخفيف السرعة عند ممر المشاة، وانتهت بمغادرة مكان الحادث رغم إصابة أحد الأشخاص، وهو ما ثبت من البلاغ المروري والرسم التخطيطي والمعاينات التي أجريت عقب الحادث، فضلاً عن اعترافه في محضر جمع الاستدلالات.

وأضافت أن أوراق الدعوى أثبتت مسؤولية المتهم الثاني، بعدما تبين أنه سمح للمتهم الأول بقيادة مركبته، وهو يعلم مسبقاً أنه لا يحمل رخصة قيادة صادرة عن سلطة الترخيص في الدولة، معتبرة أن هذا السلوك شكل اشتراكاً – بطريق الاتفاق والمساعدة – في جريمة قيادة مركبة من دون رخصة، إذ لولا سماحه له بقيادتها لما وقعت الجريمة بهذه الصورة.

وأكدت المحكمة أن اعترافات المتهمين جاءت متطابقة مع ما ورد في البلاغ والمعاينات والرسم التخطيطي للحادث، وهو ما عزز القناعة بثبوت الواقعة في حقهما، لافتة إلى أن قضاء محكمة التمييز استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه، كما أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته، ولو استخلصت منه الحقيقة التي كشفت عنها أوراق الدعوى.

وأشارت إلى أن الجرائم الثلاث المسندة إلى المتهم الأول، وهي التسبب خطأ في إصابة شخص، وإتلاف مال مملوك للغير، ومغادرة مكان الحادث دون عذر، ارتبطت جميعها ارتباطاً لا يقبل التجزئة باعتبارها وقعت نتيجة فعل واحد. ومن ثم طبقت بشأنها قواعد الارتباط، قبل أن تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة لظروف الدعوى، وتقضي بتغريم السائق ثلاثة آلاف درهم عن التهم المرتبطة، وألفي درهم عن قيادة المركبة من دون رخصة، بإجمالي خمسة آلاف درهم، وغرمت مالك المركبة ألف درهم لسماحه لشخص غير مرخص له بقيادتها.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
معرف النشر: AE-060926-848

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 14 ثانية قراءة