أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» قرارًا رقم «26/3102» وتاريخ 5 صفر 1448 هـ، تضمن إضافة تعريف محدد لمصطلح ”يوم“ ضمن مادة التعريفات، بهدف توحيد المقصود بالمصطلح في عدد من اللوائح والقواعد والضوابط التنظيمية التابعة للهيئة.
ونص القرار على إضافة تعريف مصطلح ”يوم“ إلى مادة التعريفات، ليكون بالنص الآتي: ”يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا“، على أن يسري هذا التعريف في مجموعة من الأطر التنظيمية التي تنظم عددًا من المجالات المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
تعديل القواعد التنظيمية
ويشمل التعديل القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم «23/1902» وتاريخ 12 محرم 1445 هـ، الموافق 30 يوليو 2023م، بما يضيف تعريف ”اليوم“ إلى الأحكام المنظمة لقياس حجم المنشآت.
يشمل التعديل لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم «2018/1/4» وتاريخ 21 ربيع الآخر 1439 هـ، الموافق 8 يناير 2018م، والتي تنظم الإطار المرتبط بحاضنات الأعمال والخدمات والأنشطة ذات الصلة.
ويمتد القرار كذلك إلى ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم «02/11/2021» وتاريخ 11 محرم 1443 هـ، الموافق 19 أغسطس 2021م، بما يطبق التعريف الجديد للمصطلح على الأحكام الواردة ضمن هذه الضوابط.
وشمل التعديل أيضًا لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية «2024-2028م»، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم «06-1446» وتاريخ 2 رمضان 1446 هـ، الموافق 2 مارس 2025م، وذلك في إطار تنظيم الأحكام والإجراءات المرتبطة بإعادة الرسوم الحكومية للمنشآت المستفيدة.
وبحسب القرار، يأتي اعتماد هذه الإضافة في إطار الإجراءات النظامية المتبعة لتحديث الأطر التنظيمية ذات الصلة، بما يوحد تفسير مصطلح ”اليوم“ في اللوائح والقواعد والضوابط المشمولة بالقرار.
كما تضمن القرار تفويض محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتماد التعديلات ونشرها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، بما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لإدخال التعديل حيز التطبيق وفق الأطر التنظيمية ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-190926-50

