الإمارات

رفض دعوى امرأة تطالب موظفاً عقارياً بتعويض 75 ألف درهم

A2d8b8c8 e554 485f 82a1 b41726516660 file.jpg

رفض دعوى امرأة تطالب موظفاً عقارياً بتعويض 75 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بعدم قبول دعوى أقامتها امرأة للمطالبة بتعويض مقداره 75 ألف درهم عن أضرار مادية وأدبية، على خلفية تعاملات إيجارية مع موظف في شركة عقارية، لعدم اختصاصها القانوني برفع الدعوى (رفع الدعوى من غير ذي صفة).

وفي التفاصيل، أقامت المدعية دعوى ضد موظف في شركة عقارية وزوجته، طالبت فيها بأن يُلزم المدعى عليه بدفع مبلغ 75 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن التمثيل المضلل والتصرف دون صفة أو سلطة قانونية وإخفاء تعارض المصالح، واستعمال اسم ومقر وختم الشركة في التعاملات محل النزاع، بالإضافة إلى إلزامه بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً على مبلغ التعويض وأي مبالغ أخرى تثبت استحقاقها لاحقاً.

وورد في أوراق الدعوى أن زوج المدعية المتوفى تعامل مع المدعى عليه في مقر الشركة العقارية ووقع عقد إيجار وسدد المبالغ الأولية باعتقاده أن الأخير ممثل مفوض عن الشركة، بينما وجّهه المدعى عليه إلى سداد رسوم الوساطة لزوجته التي تبين لاحقاً أنها مالكة العقار، دون الإفصاح عن طبيعة العلاقة بينهما. كما أكدت المدعية أن المدعى عليه غير مرخّص وغير مخوّل قانونياً بمباشرة تلك المعاملة، وأن عرض الإيجار لم يكن محرراً على الأوراق الرسمية للشركة.

وذكرت المدعية أن مستند عرض الإيجار أشار إلى استحقاق الرسوم للوسيط وليس لزوجة المدعى عليه، وأن الأخير أخفى الطبيعة الحقيقية للمعاملة واستولى على الأموال بطريقة غير مشروعة.

وأضافت أنها بعد وفاة زوجها طلبت من المدعى عليه نقل العقد باسمها فامتنع، وبعد مرور شهر على إخلائها العقار أصدر تقرير إخلاء غير رسمي زعم فيه وجود أضرار في العقار. من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أقامت دعواها مستندة إلى تضرّرها من فعل المدعى عليه، بينما دفع الأخير بعدم توافر صفة المدعية لرفع الدعوى. وبيّنت المحكمة أن أوراق الدعوى تضمنت إقرار المدعية بأن عقد الإيجار والتعامل كانا بين المدعى عليه وزوجها المتوفى، غير أن المستندات خلت من شهادة وفاة الزوج ومن إعلام الوراثة الذي يبيّن ما إذا كانت المدعية الوريثة الوحيدة أم أن هناك ورثة آخرين وما إذا كانت مخولة لتمثيلهم قانونياً.

واختتمت المحكمة بأن أوراق الدعوى تفتقر لما يثبت توافر الصفة القانونية لدى المدعية للمطالبة بما تدعيه، وبناءً عليه انتهت إلى صحة دفع المدعى عليه، فقررت عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-011026-641

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 58 ثانية قراءة