الإمارات

«الصحة»: إلزام المنشآت الغذائية بخفض الصوديوم والسكريات والدهون تدريجياً حتى 2030

42a77f9a bbc9 4815 b727 a2cb1235e5b5 file.jpg

«الصحة»: إلزام المنشآت الغذائية بخفض الصوديوم والسكريات والدهون تدريجياً حتى 2030

بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ القرار الذي يحدد نسب المكونات المستهدفة في بعض المنتجات الغذائية بالدولة، في إجراء يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وخفض معدلات السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالأغذية غير الصحية.

يضع القرار إطاراً وطنياً للخفض التدريجي لمحتوى مجموعة من المنتجات الغذائية من الصوديوم من جميع مصادره، وإجمالي السكريات والدهون الكلية، بما يسهم في تحسين قيمتها الغذائية وتوفير خيارات أكثر توازناً للمجتمع، وفق مراحل زمنية واضحة تمتد حتى نهاية عام 2030. وتسري أحكام القرار على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة ضمن فئاته، وعلى المنشآت الغذائية التي تتداول تلك المنتجات داخل الدولة، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة. ويشمل نطاق التطبيق جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع والتحضير والمعالجة والتعبئة إلى النقل والاستيراد والتخزين والتوزيع والتقديم والعرض والبيع. ولا تسري أحكام القرار على المنتجات المصنعة أو المستوردة لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة، ما لم تُتداول داخل الدولة.

حدد القرار مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج. وتضم المجموعة الأولى الخبز المخمّر، بحيث لا يتجاوز في المرحلة الأولى 444 ملغم من الصوديوم وستة غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 370 ملغم من الصوديوم وخمسة غرامات من إجمالي السكريات وسبعة غرامات من الدهون الكلية. أما الخبز المسطّح فحدده القرار في المرحلة الأولى عند 384 ملغم من الصوديوم وستة غرامات من إجمالي السكريات و8.4 غرامات من الدهون الكلية، وصولاً في المرحلة النهائية إلى 320 ملغم من الصوديوم وخمسة غرامات من إجمالي السكريات وسبعة غرامات من الدهون الكلية.

كما حدد القرار إجمالي السكريات في مشروبات الحليب المحلّاة، بما فيها بدائل الحليب، عند 9.6 غرام في المرحلة الأولى وثمانية غرامات في المرحلة النهائية، وفي الزبادي أو اللبن المحلّى أو المنكّه عند 12 غراماً في المرحلة الأولى و10 غرامات في المرحلة النهائية. كما شملت الحدود الخاصة بالوجبات الخفيفة عالية الملوحة خفض الصوديوم في البسكويت المملّح من 696 ملغم في المرحلة الأولى إلى 580 ملغم في المرحلة النهائية، وفي المكسرات والبذور المملحة من 336 ملغم إلى 280 ملغم، وفي البريتزل من 912 ملغم إلى 760 ملغم، وفي الوجبات الخفيفة المصنّعة بالبثق والرقائق المصنوعة من البطاطس أو الخضار أو الحبوب من 564 ملغم إلى 470 ملغم.

تضم المجموعة الثانية الجبن المُعالج؛ حيث حدد القرار الحد الأقصى للصوديوم في الجبن القابل للدهن عند 864 ملغم في المرحلة الأولى و720 ملغم في المرحلة النهائية، وفي أنواع الجبن المُعالج الأخرى عند 1200 ملغم في المرحلة الأولى و1000 ملغم في المرحلة النهائية.

ألزم القرار المنشآت الغذائية بالوصول إلى الحدود القصوى للمرحلة الأولى لمنتجات المجموعة الأولى خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ سريان القرار، ثم مواصلة الخفض التدريجي وصولاً إلى الحدود القصوى المحددة للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. أما منتجات المجموعة الثانية، فتلتزم منشآتها بالوصول إلى حدود المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ سريان القرار، مع مواصلة الخفض التدريجي والالتزام بالحدود القصوى للمرحلة النهائية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.

أجاز القرار استمرار تداول مخزون المنتجات المستهدفة التي تم تصنيعها أو استيرادها قبل سريان أحكامه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ السريان أو حتى انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب، على ألا يتم بعد انقضاء تلك المدة تداول أي منتج غير مطابق للحد الأقصى واجب التطبيق. ونظم القرار حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى إذا كان امتثال المنشأة يستلزم خفض محتوى أحد المكونات المستهدفة بنسبة تزيد على 20% من محتواه الثابت في المنتج. ويجوز للمنشأة التقدّم إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بطلب استثناء خلال 30 يوماً من تاريخ سريان القرار للمنتجات التي كانت تُصنع أو تُستورد أو تتداول داخل الدولة قبل ذلك التاريخ، مع إرفاق البيانات الفنية وبيانات البطاقة الغذائية المسجلة ونتائج فحوص صادرة عن مختبر معتمد، والتزام المنشأة بخفض المكون المستهدف بنسبة لا تقل عن 20% خلال المدة المقررة للمرحلة الأولى. ولا يعفي الاستثناء المنشأة أو المنتج من بلوغ الحدود القصوى النهائية، ولا يمدد موعد الامتثال إلى ما بعد 31 ديسمبر 2030.

ألزم القرار المنشآت بالتقيّد بالحدود القصوى وفقاً للمراحل والمواعيد المحددة، وبمنع تداول أي منتج غذائي مستهدف غير مطابق للحدود المطبقة، بالإضافة إلى تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المعنية بالبيانات والمعلومات والوثائق اللازمة للتحقق من الامتثال.

تتولى الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية تطبيق أحكام القرار ومراقبة التزام المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتلزم بتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات اللازمة للتنفيذ، وفق التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات.

حدد القرار مجموعة من الجزاءات الإدارية عند ثبوت عدم التزام المنشأة بالحدود القصوى أو تداول منتجات غير مطابقة، تُفرض بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى تكرارها. وتشمل الجزاءات الإنذار، والغرامة الإدارية التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، والإغلاق الإداري للمنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد، أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الصادرة لها بالتنسيق مع سلطة الترخيص المختصة. ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة ووقاية المجتمع وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، كما يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار.

أحكام القرار تشتمل على ما يلي: تسري على الأغذية المعبأة المصنّعة محلياً أو المستوردة والمحددة ضمن فئاته وعلى المنشآت الغذائية العاملة في الدولة؛ لا تسري على المنتجات المصنعة أو المستوردة لأغراض التصدير المباشر أو إعادة التصدير خارج الدولة؛ تحدد مرحلتين للامتثال بالحدود القصوى للمكونات المستهدفة لكل 100 غرام من المنتج المستهدف؛ تنظّم حالات الاستثناء من الحد الأقصى للمرحلة الأولى إذا كان الامتثال يتطلب خفضاً يزيد على 20% من المحتوى الثابت؛ وتُكلّف الجهات الصحية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية بتطبيق ومراقبة الالتزام بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أبوظبي – وام
معرف النشر: AE-071026-820

تم نسخ الرابط!
4 دقيقة و 28 ثانية قراءة