الإمارات

رجل يخسر 59.1 ألف درهم في تداول وهمي عبر «تليغرام»

E6834d33 7d6a 46e3 895b 7ef6665a307d file.jpg

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة أشخاص بالتضامن أن يؤدوا لرجل 62 ألفاً و653 درهماً، شاملة تعويضاً قدره 3500 درهم، بعد إدانتهم جزائياً بالاستيلاء على أمواله بالاحتيال، إثر إيهامه عبر تطبيق «تليغرام» بوجود مشروع للتداول والاستثمار، وحملِه على تحويل مبالغ مالية إلى حساباتهم البنكية. وفي التفاصيل أقام شخص دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص مطالباً باسترداد 59 ألفاً و153 درهماً، إلى جانب 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، فضلاً عن 2000 درهم مقابل فواتير وإيصالات تكبدها في الدعوى الجزائية، والفائدة القانونية بنسبة 12%، والرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه تعرض للاحتيال بعدما أوهمه المدعى عليهم، عبر تطبيق «تليغرام»، بوجود فرصة للاستثمار والتداول، فحول المبالغ المطلوبة على ثلاث دفعات إلى حساباتهم البنكية، قبل أن يتبيّن أن المنصة وهمية، ويمتنعوا عن إعادة المبلغ، وأكد إدانتهم جزائياً عن التهمة المسندة إليهم مع الاكتفاء بإبعادهم عن الدولة بدلاً من العقوبة المقيدة للحرية، وإلزامهم بالرسوم الجزائية. وقد ترتب على الواقعة إصابته بأضرار مادية ومعنوية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في ما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، مشيرة إلى ثبوت استيلاء المدعى عليهم على أموال المدعي بطريق الاحتيال، وعدم ثبوت رد الأموال إليه، الأمر الذي يستوجب إلزامهم بأدائها ورد أصل المبلغ. وأضافت أن استيلاء المدعى عليهم على أموال المدعي وحرمانه من الانتفاع بها، واضطراره إلى اتخاذ إجراءات لاستردادها، ألحقت به أضراراً مادية تستوجب التعويض، مشيرة إلى أن تعدد المسؤولين عن الضرر يجيز الحكم بإلزامهم بالتضامن، متى اشتركوا في إحداث الضرر ذاته. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغ 62 ألفاً و653 درهماً، وألزمتهم بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-121026-477

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 25 ثانية قراءة