السعودية

عاجل .. القضاء الإداري يلغي حسماً من راتب موظف كفيف عجز عن إثبات «البصمة»

5f6e9c12 9a9a 4452 af70 0f34686cc719 file.jpg

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة حكماً بإلغاء قرار جهة عمل، تضمن حسم مبالغ من راتب موظف من ذوي الإعاقة البصرية؛ لعجزه عن استخدام جهاز البصمة، رغم انتظامه في أداء مهامه.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة الموظف، الذي يعمل مأمور سنترال، بإلغاء الحسم المالي؛ نظراً لصعوبة انتقاله المتكرر لإثبات الحضور بسبب إعاقته، وثبت للمحكمة أن جهة العمل سبق أن استثنته من النظام مراعاة لظروفه الصحية.

قرار الحسم

واعتبرت المحكمة الإدارية أن عدم البصمة لا يعني الغياب أو التقصير، مستندة إلى إفادة الرئيس المباشر للموظف بانتظامه في العمل، وانتهت في حيثياتها إلى أن قرار الحسم مشوب بـ «عيب السبب»، لتقضي بإلغائه وتأييده من محكمة الاستئناف.

ونشر ديوان المظالم الحكم تزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين.

حماية قضائية

ويأتي ذلك ضمن جهود الديوان التوعوية للتعريف بالحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم.

ويعكس الحكم القضائي العناية التي توليها المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الجهود التشريعية والتنظيمية والخدمية الرامية إلى تيسير مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-121026-577

تم نسخ الرابط!
54 ثانية قراءة