الإمارات

اعتباراً من 1 يناير 2027.. أبرز القواعد المرورية الجديدة في الإمارات

23874b97 9193 43af 964e 0b6a71a362d1 file.jpg

اعتباراً من 1 يناير 2027.. أبرز القواعد المرورية الجديدة في الإمارات

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والأحكام لتنظيم قيادة المركبات وترخيصها، واستخدام وسائل التنقل الشخصية، وإصدار وتجديد رخص القيادة، إلى جانب تعزيز اشتراطات السلامة المرورية وحماية الأطفال والمشاة، وتنظيم عمل السائقين المهنيين وخدمات التوصيل.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027، من أبرزها تحديد عدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، وإمكانية زيادة مدة ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين، وتنظيم تصاريح استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، وتحديد اشتراطات جديدة للسلامة على الطرق.

وحددت المادة (89) من اللائحة ضوابط تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، إذ يُرخص لهم بامتلاك مركبتين بحد أقصى، مع السماح بتسجيل أو تجديد مركبات إضافية مقابل فرض رسم إضافي عن كل مركبة، على ألا يتجاوز إجمالي عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد خمس مركبات، كما حظرت ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن، مع السماح بها لأغراض العرض فقط.

وأتاحت المادة (98) زيادة مدة سريان ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة، ووفقاً لما تقرره سلطة الترخيص، بشرط أن تكون المركبة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمرها على ست سنوات من تاريخ التصنيع.

ووضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق، وصنفتها إلى ست فئات رئيسة، تشمل الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.

وحددت المادة (59) ثلاثة أنواع من التصاريح التي تصدرها سلطات الترخيص، تشمل تصاريح استخدام الدراجة الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والدراجة الصغيرة، على أن يكون استخدامها ضمن المسارات والطرق التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري في الإمارة.

واشترطت اللائحة ألا يقل عمر طالب التصريح عن 15 عاماً، على أن تكون مدة سريانه ثلاث سنوات.

وحددت المادة (4) مجموعة من الاشتراطات الفنية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية، أبرزها تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً، ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، إلى جانب توفير جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود.

واشترطت أيضا توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، وأن تكون الإطارات صالحة للسير ومحكمة التثبيت، وأسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان سلامة جميع أجزاء الوسيلة وصلاحيتها للاستعمال الآمن، والالتزام بأي اشتراطات إضافية تقررها سلطة الترخيص.

وألزمت المادة (11) سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتوضع في المقاعد الخلفية للمركبة وفق المواصفات القياسية المعمول بها في الدولة.

وحددت اللائحة استثناءات للحالات الصحية التي تمنع استخدام مقاعد الحماية، شريطة إثبات ذلك بشهادة طبية معتمدة ووجود مرافق للطفل في المقعد الخلفي، كما أجازت في المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية وضع مقعد مخصص للأطفال في الأمام، على أن يكون مواجهاً للخلف مع تعطيل الوسادة الهوائية.

وألزمت المادة (7) السائقين بعدم قيادة المركبات في حالة الإرهاق أو الإجهاد المؤثرين في القدرة على القيادة الآمنة، وحددت الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.

وحددت المادة (10) مجموعة من الالتزامات لسائقي مركبات التوصيل، تشمل ارتداء الزي المقرر، وحمل التصريح المهني الساري وإبرازه عند الطلب، والالتزام باستخدام الأنظمة المعتمدة في المركبات.

وحظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات، مع إلزام السائقين باستخدام وسائل التحميل المعتمدة.

وأجازت المادة (13) لأي شخص تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في حادث مروري، شريطة حصوله على شهادة تدريب معتمدة تفيد اجتيازه دورة الإسعافات الأولية، وأن تكون الشهادة سارية المفعول إذا كانت محددة المدة، مع توافر القدرة البدنية المناسبة لحالة المصاب.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أبوظبي – وام
معرف النشر: AE-041126-330

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 53 ثانية قراءة