قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعديل المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. يتضمن التعديل إحلال أمانة المنطقة أو المحافظة محل عبارة فرع أو مكتب وزارة المالية.
وينص التعديل على تعويض مالكي الثروات الزراعية أو المنتجات أو مدخلات الإنتاج المسجلة لدى الوزارة في حال اتخذت الوزارة إجراءات التخلص من تلك الثروات أو المنتجات المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة. يتطلب ذلك أن يكون المالك قد التزم بالضوابط والإجراءات الوقائية التي تحددها الوزارة.
تشمل إجراءات التعويض حالتين، الأولى تتطلب إشعار الأمانة أو الفرع البلدي للمشاركة في حصر الثروات أو المنتجات التي سيتم التخلص منها، ويتم تسجيل محضر خاص يتعلق بالكميات والأسباب التي استدعت التخلص منها.
فيما يتعلق بصرف التعويض، تقدر الوزارة قيمة الثروات أو المنتجات المتخلص منها، وبحد أقصى 90% من القيمة المذكورة في محضر لجنة التثمين. يتم تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم بعد استكمال الوثائق المطلوبة.
بالنسبة لمستندات الصرف، تشمل الأفراد محضر الحصر والتثمين، وصورة من الهوية الوطنية، والسجل الزراعي. أما الشركات والمؤسسات فتحتاج إلى محضر الحصر، ورقم حسابها، وسجل زراعي، وشهادات من الجهات المعنية.
هذا التعديل يعكس جهود الوزارة لتحسين آليات التعويض وضمان العدالة في التعامل مع المزارعين في حالات الطوارئ الزراعية.

