السعودية

عقوبة تصل 100 ألف ريال.. تحذير من ارتكاب مخالفة تلويث الأوساط البيئية

%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9 %d8%aa%d8%b5%d9%84 100 %d8%a3%d9%84%d9%81 %d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84 %d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1 %d9%85%d9%86 %d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%a8 %d9%85%d8%ae%d8%a7

تستطلع وزارة البيئة والمياه والزراعة آراء الجمهور والمختصين حول اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط معالجة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة. تسعى اللائحة إلى حماية الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وتلزم كلّ من ساهم في التلوث بوقف مصدر التلوث فورًا ومعالجة المخلفات البيئية وفقاً للاشتراطات المحددة.

تتحمل الجهة المسؤولة عن التلوث تكاليف التعويض لإصلاح الأضرار البيئية، استنادًا إلى مبدأ الملوث. يلتزم الأفراد أو الكيانات بتنفيذ خطط إعادة التأهيل التي يوافق عليها المركز، وينبغي عليهم الحصول على التصريح في حالة تعديل الخطة.

تحدد اللائحة سبع مخالفات رئيسية، قد تصل عقوبتها إلى 100 ألف ريال، خصوصًا في حال تقديم معلومات غير صحيحة بشأن خطة المعالجة. كما تتضمن اللائحة غرامات متنوعة بناءً على شدة المخالفة، حيث يتم فرض غرامات تبدأ من 15 ألف ريال للفئة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال للفئة الثالثة عند عدم تقديم خطة المعالجة أو الامتناع عن تنفيذها.

تُفرَض غرامات أخرى في حالة عدم إبلاغ المركز عن الحوادث البيئية فور وقوعها أو بدء تنفيذ الخطة دون موافقته. الغرامات تتدرج من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال حسب أهمية كل شرط، مع مناقشة تقديرات المركز في هذا السياق. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية البيئة وتعزيز الالتزام البيئي لدى الأفراد والجهات المسؤولة.

تم نسخ الرابط!
58 ثانية قراءة