منوعات

«إقرار» يحرم آسيوياً إثبات حقه في 1.1 مليون درهم

%d8%a5%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1 %d9%8a%d8%ad%d8%b1%d9%85 %d8%a2%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%8b %d8%a5%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa %d8%ad%d9%82%d9%87 %d9%81%d9%8a 1 1 %d9%85%d9%84%d9%8a

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامها شخص آسيوي يطالب فيها بمبلغ مليون و150 ألف درهم، كان قد منحه لآخر على شكل شيكات. المدعي زعم أن المدعى عليه اقترض منه هذا المبلغ، لكنه لم يتمكن من تقديم الأصل لإقرار الدين الذي وقعه المدعى عليه.

استند المدعي على أن المدعى عليه حصل على المبلغ لشراء شقة، متعهداً بسداد القرض خلال فترة محددة. لكن المدعى عليه أنكر ذلك، وادعى أن الشيكات كانت مبالغ مستحقة له، وطالب المدعي بتقديم أصل الإقرار للطعن فيه.

أفاد المدعي بأن الأصل مفقود وطلب سماع الشهود. المحكمة اعتبرت أن على المدعي تقديم دليل يثبت دعواه، لكن الدعوى خلت من دليل واضح على وجود قرض، حيث قدم المدعي صورة من إقرار جحدها المدعى عليه ولم يقدم الأصل.

وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن ادعاءات المدعي كانت مجرد أقوال مرسلة، وأنه عجز عن إثبات دعواه، مما أدى إلى رفض الدعوى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (أبوظبي) Okaz Logo
post-id: e62b92cb-a9eb-472f-b24c-aeb321da2bfa

تم نسخ الرابط!
49 ثانية قراءة