الإمارات

«استئناف دبي» تُلزِم مديراً مختلساً بسداد 110 آلاف درهم لشركته

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a6%d9%86%d8%a7%d9%81 %d8%af%d8%a8%d9%8a %d8%aa%d9%8f%d9%84%d8%b2%d9%90%d9%85 %d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%8b %d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%8b %d8%a8

رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدم به مدير عربي أُدين جزائياً وفق حكم نهائي بالاختلاس من الشركة التي يعمل بها، وأيّدت إلزامه بسداد 110 آلاف درهم كتعويض لمالكة الشركة المجني عليها.

وتفصيلاً، دانت محكمة جزاء أول درجة مديراً من جنسية عربية بتهمة الاختلاس، وعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة قدرها 580 ألفاً و855 درهماً، قيمة المبالغ التي تعذر ضبطها، إضافة إلى إبعاده عن الدولة. لم يرتضِ المتهم الحكم الابتدائي، وطعن فيه أمام محكمة الاستئناف الجزائية، التي قضت بإلغاء حكم أول درجة وأيدت الإدانة، لكنها عدلت العقوبة إلى غرامة 55 ألفاً و449 درهماً فقط.

بعد صدور حكم نهائي جزائي بات بإدانته، لجأت مالكة الشركة إلى المحكمة المدنية، وطالبت بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها. ذكرت في بيان دعواها أنها عانت على مدار ثلاث سنوات من أضرار متلاحقة تسبب بها المتهم، إذ تراكمت الديون عليها وسُجلت دعاوى عمالية ضدها بسبب عجزها عن صرف مرتبات الموظفين، نتيجة استيلائه على أموال الشركة، وامتناعه عن تجديد رخص السيارات الخاصة بها، مما تسبب في توقف نشاطها المتمثل في توصيل الطلبات.

أوضحت المدعية أن تبعات تصرفاته أدت إلى سيطرة الأحزان عليها، وشعورها بعدم الأمان والقلق من مستقبل غامض، لأنها خسرت المدخرات التي جمعتها هي وزوجها بشق الأنفس، وطالبت بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرّضت له.

حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدّم مذكرة طلب فيها أولاً وقف الدعوى إلى حين الفصل في طعنه على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز. وافقت المحكمة على طلبه، حتى تقدمت المدعية بطلب لتعجيل الدعوى من الوقف، وأرفقت شهادة تفيد برفض طعنه المقدم أمام التمييز وصيرورة حكم الإدانة الجزائي نهائياً. قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية على سند من أن المدعية أسهمت في الخطأ الذي أدى إلى خسارة الشركة.

بعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر ثلاثة عناصر: ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، والعلاقة السببية بينهما. يقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر عناصر المسؤولية التقصيرية.

انتهت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي البات، وقد ترتب عليه ضرر مادي بالمدعية، مقداره المبلغ الذي استولى عليه، وضرر معنوي تمثل في حزنها على فقدانها مالها وفوات فرصة استخدامه، وبناءً عليه قضت المحكمة بتعويض قدره 110 آلاف درهم، مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، كما ألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها.

لم يرتضِ المدعى عليه الحكم الابتدائي، وطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية، مطالباً برفض الدعوى مع ذكر الأخطاء في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. بعد نظر الطعن، انتهت محكمة الاستئناف المدنية إلى أن الحكم جاء بأسباب صحيحة ومتوافقة مع الواقع وصحيح القانون، لثبوت الخطأ من قبل المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي النهائي.



عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : محمد فودة – دبي
post-id: c2d8abe1-581c-4471-a62f-13fa79975dd9