شدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس الماضي، عقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، بالحبس والغرامة التي تصل إلى 200 ألف درهم ووقف العمل برخصة القيادة ستة أشهر في المرة الأولى، وسنة في المرة الثانية، وإلغائها في المرة الثالثة.
وأكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن المشرع شدد العقوبة على هذه الجريمة، نظراً إلى خطورتها الشديدة على مستخدمي الطريق وسلامتهم، مشدداً على أن حمل السائق لوصفة طبية تجيز له استخدام المخدر أو المؤثر العقلي بغرض العلاج، لا يعفيه من المسؤولية القانونية وعقوبة قيادة المركبة تحت تأثير المخدر.
تفصيلاً، شهدت محاكم الدولة خلال السنوات الماضية قضايا عدة لسائقين متهمين بقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، والتسبب في حوادث مرورية مختلفة نجمت عنها إصابات وأضرار مادية متفاوتة الأثر. ووفق إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية، شهدت طرق الدولة العام الماضي 45 حادثاً بسبب قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة.
وبحسب قانون المرور السابق، كان يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.
أما عن قانون المرور الجديد، فقد شدد العقوبة، وأعطى سلطة الضبط المروري صلاحية القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بالقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم إذا وقع الفعل في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة.
وشدد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف على أن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعتبر جريمة مؤثمة ومعاقب عليها قانوناً، وعُززت العقوبة في هذه الحالات نظراً إلى خطورة الجريمة وحرص المشرع على الحد منها. وأوضح أنه حتى لو كان تعاطي هذه المواد بموجب وصفة طبية، فإن ذلك لا يعفي من المسؤولية القانونية حال التسبب في حادث.
وأشار إلى أن أحكام القضاء في الدولة قد تواترت على عدم اعتبار وجود وصفة طبية يعفي أو يخفف من العقوبة، وأيضاً النشرات التي تصدرها النيابة العامة. وبخصوص أن قيادة المركبات تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تنطوي على جريمتين، فقد نبه الشريف إلى أن عقوبة “التعاطي” جاءت محددة في المرسوم بقانون اتحادي.
لفت الشريف إلى أن الوصفة الطبية قد تعفي من العقاب عن جريمة التعاطي، لكن لا تعفي من عقوبة جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة. كما أشار إلى أن القيادة تحت تأثير هذه المواد قد تُعتبر جريمة عمدية، لأن الشخص يعي تأثير المرض والمواد عليه، ومع ذلك يقود المركبة في ظروف تعرض الآخرين للخطر.
وأخيراً، فإن شركات التأمين لا تغطي توابع جريمة القيادة تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حتى لو كانت بموجب وصفة طبية، ولها الحق بالرجوع على المؤمن، أي قائد المركبة، تحت تأثير هذه المواد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
post-id: ec0855ce-36d8-4b7b-8ee2-d32acdc95146