قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكّل بأن يؤدي لمكتب محاماة مبلغ 5250 درهماً، وتعويضاً بمبلغ 1000 درهم، إضافة إلى إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.
وتتلخص وقائع القضية في أن المدعى عليه وكّل المدعي، كونه مكتب محاماة مرخصاً، بموجب اتفاقية أتعاب، واتفق الطرفان على أن تكون أتعاب المكتب المدعي 5250 درهماً، وحرر المدعى عليه وكالة قانونية للمكتب لإقامة الدعوى ومباشرتها، ونفذ المدعي جميع التزاماته التعاقدية، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد ما ترصد في ذمته، ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 52 من قانون تنظيم المحاماة والاستشارات القانونية، أنه «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكّله، وللمحكمة التي نظرت الدعوى، وحدها دون غيرها، أن تنقص – بناء على طلب الموكّل – الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه الدعوى من جهد، وإلى ما عاد على الموكّل من نفع»، كما يجوز للمحكمة زيادة قيمة الأتعاب المتفق عليها بناء على طلب المحامي إذا كان قد بذل فيها جهداً ووقتاً أكثر من المقدر ابتداء في الاتفاق. ووفق الاعتبارات الواردة في المادة 47 من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز إنقاص الأتعاب أو زيادتها إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل المتفق عليه. وإذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان العقد باطلاً، قدرت المحكمة التي نظرت الدعوى عند الخلاف الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكّل. وفي جميع الأحوال يُقدّم طلب تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البندين الأول والثالث من هذه المادة إلى المحكمة بعريضة تتبع في شأنها إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، وتُعلن للخصم ولكل من المحامي والموكّل حق التظلم من أمر التقدير خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، ويُنظر التظلم على وجه الاستعجال. وإذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر وليس عن دعوى نظرتها المحكمة، فلكل من المحامي والموكّل أن يرفع دعوى لتقديرها والمطالبة بها، وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي اتفق مع المدعى عليه بموجب اتفاقية أتعاب، وكان مضمونها قيام المدعي بإجراءات فتح بلاغ جزائي لصالح المدعى عليه. واتفق الطرفان على أن تكون أتعاب المدعي 5250 درهماً، وحرر المدعى عليه وكالة قانونية للمحامين في المكتب المدعي لمباشرة إجراءات فتح البلاغ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية، حيث فتح المحامي بلاغاً جزائياً، وتم التقرير في العريضة برفضها وتوجيه مقدمها للقضاء المدني المختص، وكان الثابت مباشرة المدعي لإجراءات التظلم على القرار الصادر برفض العريضة بالتظلم وتم رفضه كذلك، بما مؤداه ثبوت مباشرة المدعي لإجراءات الوكالة وتمثيلها للمدعى عليه، ودخول الاتفاقية المبرمة حيز التنفيذ، ولم يمثل المدعى عليه على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً أو ينال من صحة ما يدعيه المدعي، أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5250 درهماً.
وبشأن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه كان ثابتاً وفقاً لما استخلصته المحكمة، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من الاستفادة من المبلغ محل المطالبة، ما ترى معه المحكمة تعويض المدعي عن كل الأضرار المادية التي لحقت به بمبلغ 1000 درهم، إضافة إلى إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى ومصروفاتها.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-090725-87