قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام سائق مركبة أن يؤدي إلى رجل مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي أصابته جراء حادث سير تسبب فيه المدعى عليه.
وكان المدعي قد طالب بمليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته، وما أصابه في عواطفه وشعوره، مما أدى إلى تعطله عن عمله وكسب قوته لأفراد أسرته نتيجة عدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية، فضلاً عن تردده على المستشفيات أثناء وبعد كل عملية جراحية أجريت له بسبب الحادث. وأشار إلى أن المدعى عليه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه، وقد أفضى خطأه إلى إصابات جسدية كبيرة، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية مجتمعة فإن “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”، مشيرة إلى أن الثابت من التقارير الطبية المرفقة ومن الحكم الجزائي أن المدعي أصيب بأضرار مادية، تمثلت في المساس بجسمه وإصابته بالإصابات المبينة في الحكم الجزائي والتقرير الطبي، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم. وتستخلص المحكمة من جميع ما تقدم خطأ المدعى عليه، لافتة إلى أنها تعتمد على هذا الخطأ كأساس للفصل في الدعوى.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 50 ألف درهم عن الأضرار كافة، المادية والأدبية والمعنوية، وما أصابه من ضرر، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-021025-886

