السعودية

عاجل: لمكافحة غسل الأموال.. قواعد جديدة لتحديد ”المسيطرين“ على الجمعيات

31a3c32a 5d7c 4321 bcb7 6ac00f92650b file.jpg

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان التوافق مع المعايير المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعيد الدليل تعريف مفهوم “المستفيد الحقيقي” بشكل يختلف عن المفهوم الشائع. وأكد المركز وجود فرق واضح بين “المستفيد” وهو الفئة التي تتلقى خدمات الجمعية كالفقراء والمحتاجين، وبين “المستفيد الحقيقي” وهو الشخص الطبيعي الذي يمتلك السيطرة الفعلية والنهائية على قرارات الجمعية.

وتحديداً، نظراً لأن الجمعيات الأهلية لا تقوم على نظام الملكية أو الأسهم، فإن الدليل الجديد يركز حصراً على معيار “السيطرة” لتحديد هوية المستفيد الحقيقي. وتُعرف “السيطرة” بأنها النفوذ الذي يمنح شخصاً طبيعياً القدرة على التحكم واتخاذ القرارات الاستراتيجية والهامة في الجمعية، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وبحسب الدليل، فإن المستفيد الحقيقي غالباً هو الشخص الذي يشغل منصباً عالياً، مثل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، نظراً لصلاحياتهم القوية في إدارة الحسابات البنكية، وإعداد الموازنات، ووضع السياسات، وتعيين القيادات التنفيذية. ويليهم في قوة التأثير، المسؤول التنفيذي ثم شاغلو الوظائف القيادية الأخرى.

وتطرق الدليل إلى حالات “السيطرة الخفية”، حيث يمكن أن يكون المستفيد الحقيقي شخصاً لا يشغل أي منصب رسمي. فمثلاً، قد يكون المتبرع الذي يموّل نسبة كبيرة من الميزانية ويشترط توجيه الأنشطة لمصالحه الخاصة، مُهدداً بسحب التمويل، “مستفيداً حقيقياً” نظراً لسيطرته غير الرسمية. وينطبق الأمر نفسه على أي مؤثرين أو موردين أو رعاة يمارسون نفوذاً فعلياً على قرارات الجمعية أو أحد قياداتها.

وفي حال كان أحد أعضاء مجلس الإدارة شخصاً اعتبارياً مثل شركة، فإن المستفيد الحقيقي ليس الشركة، بل هو الشخص الطبيعي الذي يسيطر على تلك الشركة.

وألزم الدليل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإفصاح عن بيانات “المستفيد الحقيقي” للمركز الوطني عبر نموذج إلكتروني معتمد، ويتحمل المسؤول التنفيذي مسؤولية دقة هذه البيانات. وتشمل البيانات المطلوبة الإفصاح عن التفاصيل الشخصية الكاملة للمستفيد الحقيقي، مثل الاسم ورقم الهوية والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان الوطني، وسبب اكتسابه لهذه الصفة.

ومنح الدليل الجمعيات والمؤسسات القائمة مهلة 30 يوماً من تاريخ نفاذ القواعد لتوفيق أوضاعها والإفصاح عن بيانات مستفيديها الحقيقيين، بينما تُلتزم الكيانات الجديدة بتقديمها ضمن إجراءات التأسيس.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-261025-807

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 41 ثانية قراءة