السعودية

19 ضابطًا تنظيميًا لضبط مشاريع البنية التحتية في الرياض.. أبرزها تصريح المزاولة

97c08356 fb07 4cd3 a718 a6471a504c74 file.jpg

طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، عبر منصة “استطلاع”، مشروع تنظيم المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية بالمنطقة، بهدف إحكام تنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال والشفافية، والارتقاء بجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية.

وتستهدف المبادرة وضع القواعد العامة التي تحكم التزامات وحقوق المصرح لهم دون تمييز، بما يضمن مزاولة الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، وفق المتطلبات والمعايير الصادرة عن المركز.

وبحسب المعلومات، يصدر المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للجهة المالكة، ويشمل نطاق عملها ممارسة الأعمال، وتعريف منفذي الأعمال التابعين لها.

ومنح المركز الجهة المالكة عدة صلاحيات، من أبرزها تسجيل المشاريع الخاصة بها في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع عليه، وتقديم طلبات إصدار التراخيص للأعمال، إلى جانب طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال، ورفع طلبات التنسيق المكاني، وتنظيم مسارات مشاريع البنية التحتية ذات المتطلبات الخاصة.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات، ألزمت الجهة المالكة بتسجيل المشاريع المخطط لها وفق منهجية المخطط الشامل التفصيلي، والتأكد من توافر الكفاءة اللازمة لدى منفذي الأعمال ومختبرات الجودة والمكاتب الاستشارية المسجلة على منصة المركز، مع الالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري وفق الضوابط المعتمدة.

وتتحمل الجهة مسؤولية متابعة التراخيص منذ تقديمها حتى إغلاقها، والإشراف على منفذي الأعمال أثناء التنفيذ، والمسؤولية عن أي مخالفات تقع أثناء تنفيذ المشاريع.

ونص البحث على إصدار المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية للجهة المشرفة، التي يقتصر نطاق عملها على ممارسة الأعمال وتعريف منفذي الأعمال التابعين لها.

وتشمل صلاحياتها تسجيل المشاريع في المخطط الشامل التفصيلي، والاطلاع عليه، وتقديم طلبات إصدار التراخيص، إضافة إلى طلب تسجيل أو إيقاف تسجيل منفذي الأعمال.

وألزمت المركز الجهة المشرفة بتسجيل المشاريع وفق المنهجية المعتمدة، والتأكد من كفاءة منفذي الأعمال والمكاتب الاستشارية، والالتزام بتعيين منفذ أعمال ومختبر جودة ومكتب استشاري، إلى جانب متابعة التراخيص حتى إغلاقها، والإشراف الميداني أثناء التنفيذ، وتحمل مسؤولية أي مخالفات ترتكب خلال تنفيذ المشاريع.

وحددت الإطار التنظيمي لمنفذ الأعمال، حيث يصدر له المركز تصريح مزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية، ويقتصر نطاق عمله على ممارسة الأعمال، مع منحه صلاحية طلب إصدار التراخيص.

وألزمت الضوابط منفذ الأعمال بالالتزام بصحة تنفيذ الأعمال وسلامة الإجراءات وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة، إضافة إلى طلب إصدار الترخيص قبل بدء التنفيذ بمدة كافية.

وأوضحت المعلومات أن المركز يصدر تصريحًا لمختبر الجودة لمزاولة أنشطة المختبرات والقياسات المتعلقة بتنفيذ الأعمال.

ومنحت المختبرات صلاحية طلب إصدار التصريح، وإجراء الاختبارات والقياسات للتحقق من مستوى الأداء والدقة للأعمال المنجزة.

حمّلت الضوابط مختبرات الجودة مسؤولية تقديم التقارير وفق معايير المركز، وتقديم ما يثبت الحصول على المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وتنفيذ جولات رقابية دورية طوال فترة المشروع، وإجراء الاختبارات والقياسات على الأعمال المحالة إليها وفق الضوابط المعتمدة.

وبحسب المعلومات، يصدر المركز تصريحًا للمكاتب الاستشارية لمزاولة نشاط الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال.

وتشمل صلاحياتها طلب إصدار التصريح، والإشراف والرقابة على مستوى الأداء والدقة أثناء التنفيذ.

وألزمت الضوابط المكاتب الاستشارية بتقديم التقارير الفنية وفق معايير المركز، والرقابة على تنفيذ الأعمال منذ بدايتها وحتى إغلاقها، واعتماد الخطط التنفيذية والفنية وإدارة الموقع، إلى جانب إبلاغ المركز عن أي مخاطر أو تغييرات قد تطرأ في منطقة العمل.

وأكدت المعلومات أن المركز سيصدر الأدلة التفصيلية المنظمة للمسائل الفنية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه المبادرة لا يخل بأي التزامات أخرى مفروضة على المصرح لهم بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وفيما يخص النزاعات، نصت المعلومات على اختصاص المركز بتسوية النزاعات وديًا بين المصرح لهم أو الأطراف ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 30 يومًا.

وأجازت المعلومات للمركز إسناد مهامه المتعلقة بخدمات التراخيص والتصاريح إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية، فيما خولت المركز بمراقبة تنفيذ أحكام الضوابط والرقابة عليها.

وحظرت المعلومات على أي شخص غير مرخص له استخدام أي وسيلة توحي بأنه مرخص لممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت المعلومات أن أحكام هذه الضوابط تسري بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-251225-586

تم نسخ الرابط!
3 دقيقة و 10 ثانية قراءة