أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية إخضاع العاملين المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل للتأمين الاجتماعي.
وقالت “التأمينات الاجتماعية”، عبر دليل الأسئلة الشائعة، إنه يشترط لخضوع المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل لقانون التأمين الاجتماعي ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص. ومن ذلك يتضح خضوع من يعمل حارس للعقار أو جنايني لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المستندات التي يجب على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف تقديمها.
وبحسب ما ذكره دليل الأسئلة فإن المستندات كالتالي:
1. نموذج عمليات التعويضات ويمكن تحميله عن طريق زيارة صفحة النماذج.
2. شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة.
3. وثيقة مصدقة رسمية بحصر المستفيدين وأعمارهم.
4. عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
5. المستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات.
6. مستند يفيد التحاق الأبناء / الأخوة / أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنوياً إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق.
7. تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب إذا كانوا عاجزين لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
8. وثيقة تثبت أن الأرمل / الأب / الجد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل أما إذا كانت سنة أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد أنه عاجزاً عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
9. تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه.
10. الإثباتات الشخصية للورثة المستحقين (هوية وطنية / بطاقة العائلة).
ويلتزم أفراد العائلة كذلك بتقديم الإقرار السنوي في المواعيد المحددة للورثة غير السعوديين.
أجاز نظام التأمينات الاجتماعية السعودي الاشتراك اختياريًا بفرع المعاشات للسعوديين من عدة فئات.
والمشترك الاختياري هو السعودي غير التابع للجهات الحكومية والخاصة والمسجل اختياريًا في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
وحدد نظام التأمينات الاجتماعية عددًا من الفئات يحق لها الاشتراك كالتالي:
1. العاملون بالمهن الحرة بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة.
2. الحرفيون الذين يزاولون حرفهم لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم بناءً على ترخيص صادر من الجهات المختصة كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
3. العاملون خارج المملكة غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة.
4. السعوديون الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة الذين لم يخضعوا للنظام إلزاميًا ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 من النظام.
5. المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : اليوم – الدمام
معرف النشر: SA-070126-206

