طرحت وزارة الداخلية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات عبر منصة “استطلاع”، بهدف تعزيز الإطار النظامي المتعلق بتداول وصناعة واستيراد وتصدير وتخزين المتفجرات والمفرقعات.
وتهدف اللائحة أيضًا إلى رصد المعوقات التي قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق أحكامها، ومعالجتها بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة. وشملت اللائحة عددًا من الأصناف والمواد، من بينها الكبسولات الإلكترونية، والإيموليشن، والمتفجرات المستحلبة مثل “كيمولكس” و”نيترام” و”إكسبلس” و”بوستر”، إلى جانب الأجهزة والمعدات المساعدة في أعمال التنقيب عن الزيت والغاز.
شروط تأسيس شركات صناعة المتفجرات
وضعت اللائحة مجموعة من الاشتراطات لتأسيس شركات صناعة المتفجرات، حيث اشترطت ألا يكون على المؤسس أو المؤسسين أي سوابق جنائية أو قيود أمنية تمنعهم من ممارسة النشاط، كما ألزمت المتقدم بتحديد مدير للشركة يكون سعودي الجنسية وخاليًا من السوابق الجنائية والقيود الأمنية. وشددت على تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مليون ريال سعودي، صادر لصالح وزارة الداخلية.
دورات تدريبية
أكدت اللائحة على أهمية تأهيل الكوادر الفنية، من خلال إعداد دورات تدريبية داخلية وخارجية بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى إعداد برامج توعوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض. ونصّت اللائحة على أن تُدرس طلبات التصريح من قبل لجنة دائمة للتحقق من استيفائها جميع الشروط، لترفع توصياتها للوزير للموافقة المبدئية أو الرفض.
اختيار مواقع المصانع والاشتراطات الجغرافية
بعد صدور الموافقة المبدئية، تلتزم الشركة باختيار موقع مناسب لإنشاء مصنع المتفجرات، وعرضه على اللجنة الدائمة لمطابقته مع الاشتراطات. وتشمل هذه الاشتراطات ألا يكون الموقع ضمن مواقع امتياز الزيت أو الغاز إلا بموافقة وزارة الطاقة، ولا يقع في مجاري السيول أو المناطق المنخفضة.
تنظيم الاستيراد والجهات المخولة
حددت اللائحة الفئات المسموح لها باستيراد المتفجرات، ومن بينها الجهات المرخصة من وزارة الطاقة في التنقيب عن الزيت والغاز. ويصدر إذن الاستيراد من الوزير موضحًا به الأنواع والكميات.
ضوابط التصدير والنقل
نظمت اللائحة إجراءات تصدير المتفجرات، حيث يصدر إذن التصدير من الوزير محددًا الأنواع والكميات، ويتولى التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
أنواع المستودعات واشتراطاتها
قسّمت اللائحة المستودعات إلى مستودعات مركزية تُنشأ داخل مواقع المصانع، وأخرى فرعية تُقام لأغراض التوزيع.
الاشتراطات الجغرافية والبيئية للمواقع
نصّت اللائحة على ضرورة أن تكون أرض المستودعات مناسبة وألا تُقام في مجاري السيول أو ينابيع المياه.
المواصفات الإنشائية للمستودعات الدائمة
حددت اللائحة مواصفات صارمة للمستودعات، حيث ألزمت بأن تكون الجدران من الطوب الإسمنتي بسماكة محددة.
الإضاءة والتهوية والحماية من المخاطر
أوجبت اللائحة أن تكون الإضاءة والتهوية طبيعية، ومنعت استخدام التمديدات الكهربائية.
أنظمة التحذير والحراسة والمراقبة
وأوجبت اللائحة وضع لوحات تحذيرية واضحة باللغتين، مؤكدة على إنشاء غرف حراسة خارج المستودعات.
مسافات الأمان وتنظيم التخزين
حددت اللائحة مسافات أمان دقيقة بين المستودعات داخل المنطقة الواحدة.
المستودعات المؤقتة الثابتة
وضعت اللائحة مواصفات فنية وأمنية للمستودعات المؤقتة الثابتة.
المستودعات المؤقتة المتنقلة
أما المستودعات المؤقتة المتنقلة، فقد اشترطت اللائحة أن تكون عبارة عن حاويات حديدية بسماكات محددة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-200126-566

