حسمت المحكمة العمالية نزاعًا بين عامل وصاحب عمل بعد ثبوت قيام الأخير بإنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، واستبعاده من التأمينات الاجتماعية بزعم الاستقالة دون علمه، ثم محاولة إلزامه بعقد جديد مختلف في المسمى وتاريخ المباشرة وطبيعة العلاقة التعاقدية.
وقد قضت المحكمة في جلستها المنعقدة يوم أمس الأحد، بثبوت عدم مشروعية الإنهاء، وإلزام صاحب العمل بتعويض العامل وصرف كامل مستحقاته العمالية، قبل أن يكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة النظامية دون اعتراض.
وتضمن الحكم الإقرار بأن علاقة العمل ابتدأت في 1 ديسمبر 2016م بأجر شهري قدره 6,550 ريال، خلافًا لما دفع به صاحب العمل بشأن مقدار الأجر، حيث أثبت العامل مقدار أجره عبر شهادة التأمينات الاجتماعية وكشوف الحساب البنكي، في حين لم يقدم المدعى عليه ما يخالف ذلك.
كما أوضحت المحكمة أن تعاقد العامل كان مع مؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن محاولة الأخير استبعاد العامل من التأمينات والتعاقد معه لاحقًا عبر شركة مستقلة لا يُعد مبررًا نظاميًا لإنهاء العلاقة، مؤكدة أن استبدال العلاقة التعاقدية لا يتم دون اتباع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام العمل.
وبناءً على ثبوت الإنهاء غير المشروع، حكمت المحكمة لصالح العامل استنادًا إلى المواد «77» و«84» و«111» من نظام العمل، وجاء منطوق الحكم بتعويض العامل 8,438.73 ريالاً عن رصيد الإجازات و38,459.57 ريالاً مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى 27,417.28 ريالاً تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع.
وجرى إفهام أطراف الدعوى بمدة الاعتراض النظامية البالغة 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتسليم الصك، قبل أن يكتسب الحكم القطعية بعد انقضاء المدة دون تقديم اعتراض.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-200126-857

