أصدرت دائرة تجارية حكماً قضائياً نهائياً يقضي بإثبات ملكية أحد الورثة لـ 500 حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك في سابقة قضائية تؤكد حماية الحقوق المالية للورثة. وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية تقدم بها المواطن للمطالبة بحقه الشرعي في حصة مورثه المتوفى، الذي كان يمتلك 2000 حصة من رأس مال الشركة، مدعماً موقفه القانوني بصك حصر الورثة وعقد تأسيس الشركة الذي يوثق ملكية المورث الأصلية.
وبيّن الحكم القضائي أن المدعي نجح في إثبات صفته القانونية في الحصة محل النزاع بشكل قاطع، من خلال تقديم المستندات الرسمية التي لم تجد الشركة المدعى عليها سبيلاً لإنكارها أو تقديم أي دفوع تخالف ما ورد فيها من حقائق. وأسست الدائرة التجارية حكمها على قاعدة شرعية ونظامية صلبة، حيث استدعت أحكام المواريث الشرعية لتحديد النصيب العادل للمدعي من إجمالي حصص مورثه.
وعززت المحكمة قرارها بالاستناد إلى المادة 212 من نظام الشركات، التي تنص صراحة على انتقال حصص الشريك المتوفى إلى ورثته بقوة النظام، ما لم ينص عقد التأسيس الخاص بالشركة على خلاف ذلك، وهو الاستثناء الذي لم يثبت وجوده في هذه القضية. وحسمت المحكمة النزاع بإثبات ملكية المدعي لـ 500 حصة، معتبرة أن هذا العدد يمثل نصيبه الشرعي الدقيق من تركة مورثه، لتغلق بذلك ملف القضية بحكم يعزز الثقة في البيئة التجارية ويحفظ حقوق الأقليات في الشركات العائلية والخاصة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-310126-487

