أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي باعتماد شروط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل، متضمناً حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم استقرار المنشآت وتصحيح أوضاعها في السوق.
وتتيح الآلية الجديدة للمنشآت الاستفادة من تخفيضات كبرى على الغرامات المالية تصل إلى نسبة 80%، شريطة الالتزام بمعايير محددة وفترة زمنية ملزمة للتصحيح.
اعتمد القرار الوزاري بشكل رسمي شروط طلبات التسوية للمخالفات الواردة في جدول العقوبات، حيث ركز بشكل أساسي على التعامل مع “المخالفة الأولى” المسجلة على المنشأة كفرصة لتعديل المسار.
وألزم القرار المنشآت الراغبة في التسوية بتقديم الطلب خلال مهلة زمنية محددة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة، لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة.
اشترطت الوزارة لقبول التسوية أن تبادر المنشأة بإزالة المخالفة محل النزاع وتصحيح وضعها القانوني بشكل كامل، لضمان عدم تكرار التجاوزات وتحقيق الامتثال للأنظمة.
ونصت الضوابط الجديدة على أن تكون الغرامة المالية المراد تسويتها غير مسددة وقت تقديم الطلب، مما يفتح المجال للمنشآت لمعالجة الأعباء المالية قبل الدفع.
وحددت الوزارة الحد الأدنى لقيمة الغرامة القابلة للتسوية بمبلغ ألف ريال سعودي فأكثر، لتركيز الجهود على المخالفات ذات الأثر المالي الملموس.
أقرت الوزارة في بند لافت تخفيضاً بنسبة 80% من قيمة الغرامات للمنشآت التي صدرت بحقها قرارات مخالفات متعددة في تاريخ واحد ولأول مرة على ملفها.
وربط القرار الاستفادة من هذا التخفيض الكبير بضرورة تحقيق المنشأة لكافة المعايير والشروط المنصوص عليها في البند الأول، وأهمها إزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
وألغى هذا القرار الوزاري الجديد القرار السابق رقم 75907 وتاريخ 19/05/1445 هـ، بالإضافة إلى إلغاء أي قرارات أخرى تتعارض مع أحكامه التنظيمية الجديدة.
ووجه الوزير نائبه للعمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فوراً، مما يعكس جدية الوزارة في تطبيق هذه التسهيلات على أرض الواقع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-040226-118

