السعودية

التجارة: 80 ألف ريال غرامات تصاعدية لمخالفي الإفصاح عن المستفيد الحقيقي

7c9957b4 9a4b 457f 8a3f 622eb8c3daef file.jpg

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قرارًا يقضي بإنذار الشركات المخالفة لالتزامات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات. يأتي هذا مع فرض غرامات مالية تصاعدية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة النظامية، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على توجيه إنذار لكل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات للمرة الأولى، مع منحه مهلة لتصحيح المخالفة مدتها ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإنذار.

وأكد القرار أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُوقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة وفقًا لقواعد المستفيد الحقيقي.

حدد القرار الغرامات المالية المفروضة على جميع أشكال الشركات وفقًا لرأس المال. تُفرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال على الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال سعودي، وتبلغ الغرامة 20 ألف ريال على الشركات التي يتراوح رأس مالها من 500 ألف ريال سعودي إلى 2.5 مليون ريال سعودي. وتطبق غرامة قدرها 40 ألف ريال على الشركات التي يزيد رأس مالها على 2.5 مليون ريال سعودي وحتى 5 ملايين ريال سعودي، أما الشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال سعودي، فتُفرض عليها غرامة قدرها 80 ألف ريال.

وشدد القرار في مادته الثالثة على أنه في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة، وبعد اكتساب قرار المخالفة السابق القطعية، تُضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال سعودي. أوضح القرار أن آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة تتم وفق الآلية المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-130226-223

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 32 ثانية قراءة