أصدر المركز الوطني للمناهج مشروع لائحة لترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية لتنظيم قطاع التعليم الخاص.
وتطبق اللائحة بغرامات تصل إلى مئتي ألف ريال للمخالفين، وتدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشرها بالموقع الإلكتروني.
ويحظر التنظيم الجديد ممارسة أي نشاط يتعلق بإنتاج أو استيراد أو تسويق أو نشر الموارد التعليمية دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق من المركز.
وتسري هذه الأحكام على كافة الموارد المحلية والمستوردة للمنشآت ذات السجل التجاري التعليمي الموثق، لتشمل جميع المراحل الدراسية حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
ويلتزم المركز الوطني للمناهج بالبت في طلبات التراخيص المستوفية للشروط خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استلامها.
كما تستغرق عملية الفحص الفني للمحتوى عشرة أيام، مع منح المستفيد مهلة ثلاثين يوماً لتسليم التعديلات المطلوبة في حال وجود ملحوظات على الموارد.
وتشترط اللائحة تقديم تعهد رسمي يضمن خلو الموارد التعليمية، سواء كانت وسائل مطبوعة أو محتوى رقمي، من أي مواد تخل بالثقافة والقيم والتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية.
ويعد هذا الشرط، إلى جانب سداد المقابل المالي، ركيزة أساسية لقبول طلبات المستثمرين وإصدار التراخيص النهائية.
وفيما يخص حقوق النشر، شدد القرار على ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، مؤكداً أن الترخيص لا يعد بمثابة وثيقة ملكية فكرية للمحتوى التعليمي المقدم.
كما يمنع منعاً باتاً إضافة أية شعارات أو عبارات على الأغلفة عدا النسخة المعتمدة، ولا يجوز للمنشآت التعليمية استخدام الموارد دون موافقة المركز.
ولضمان الالتزام التام، فرضت اللائحة عقوبات تشمل غرامة تصل إلى مئتي ألف ريال لكل من يسوق أو ينشر أو يستخدم موارد تعليمية غير مرخصة أو مخالفة.
وتتضمن الصلاحيات الرقابية حق المركز في إيقاف أو تعليق أو سحب الترخيص الممنوح عند رصد أي مخالفة للأنظمة.
وحرصاً على الشفافية وحفظ الحقوق، أقر التنظيم تشكيل لجنة متخصصة للنظر في التظلمات، تضم أربعة أعضاء كحد أدنى يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
ويحق للمستفيدين الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار قبل أن يصبح نهائياً.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-060326-277

