الإمارات

30 ألف درهم تعويضاً لامرأة عن سبّها وإتلاف مركبتها

0664ab59 10fc 4f01 9df5 ddb8e87af5be file.jpg

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة 30 ألف درهم، تعويضاً عن سبها وإتلاف مركبتها، مشيرة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب حكم جزائي، وقد ترتب عليه إصابة المدعية بضرر مادي ومعنوي يستوجب التعويض.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طلبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 60 ألف درهم، تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنه تعدى عليها بالسب، وكان ذلك في مواجهتها، وفي غير حضور أحد، كما قام بإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي. فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها أصلياً رفض الدعوى، واحتياطياً تخفيض قيمة التعويض المُطالب به إلى الحد الذي يتناسب مع الضرر، إن ثبت، مع مراعاة بساطة الواقعة، فضلاً عن إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي، وهو سب المجني عليها، وإتلاف مركبتها وجعلها غير صالحة للاستعمال، لافتة إلى أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به وفصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى المتسبب، ما يمنع المحكمة من إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية، ويقصر دورها على تقدير قيمة التعويض.

وأشارت إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، ما يلزمه قانوناً بالتعويض عن ذلك. وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، وبالمصروفات، ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-310326-416

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 16 ثانية قراءة