اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة، وفقا لما أعلنته الهيئة في إفصاح على “تداول” اليوم الخميس.
تتضمن التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. يحق لمساهم أو أكثر ممن يمتلكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي 6 أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، وكذلك يمكنهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر إذا تبين أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه.
تضمنت التعديلات أيضاً إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه. كما نصت التعديلات على ضرورة أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول في حال تم عزل جميع الأعضاء أو بعضهم.
فيما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع، فقد منحت التعديلات الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، مما يتيح للشركات الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-020426-535

