السعودية

فصل موظف وتأييد القرار قضائياً.. التوقيع الشكلي لا يمنع إنهاء الخدمة

3f51d551 9692 4307 b73e 5c91429660db file.jpg

أصدر ديوان المظالم حكماً إدارياً برفض دعوى تعويض لموظف أُنهيت خدماته، بعد أن ثبت انقطاعه الفعلي عن أداء مهامه رغم توقيعه اليومي، مؤكداً مشروعية القرار ومكرساً مبدأ قضائياً حاسماً.

وكشفت محكمة الاستئناف الإدارية في القضية، أن المدعي سعى لإلزام جهة عمله بدفع تعويض مالي عقب فصله بدعوى الانقطاع عن العمل، مستنداً إلى إثبات حضوره اليومي.

وأشار المدعي إلى أن توقيعه الرسمي في سجل الدوام ينفي عنه صفة الانقطاع، معتبراً أن تصرفه لا يندرج ضمن الحالات النظامية التي تجيز إنهاء الخدمة الوظيفية.

وبيّنت المحكمة أن المستندات الرسمية أثبتت حضور الموظف شكلياً ثم انصرافه المباشر دون أداء أي مهام لمدة شهر كامل، وهو سلوك أقر به المدعي، مع تمسكه بعدم انطباق وصف الانقطاع الفعلي عليه.

وأوضحت الجهة القضائية أن أنظمة الخدمة المدنية تجيز صراحة إنهاء خدمة الموظف المنقطع دون عذر مشروع لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة.

وأكد ديوان المظالم في حيثيات الحكم أن الحضور النظامي لا يتحقق بمجرد التوقيع في السجلات، بل يقوم أساساً على “أداء المهام الوظيفية” المكلف بها الموظف وفقاً لوصفه الوظيفي.

ولفت الحكم إلى أن الاكتفاء بالتوقيع ثم الانصراف يُعد “انقطاعاً فعلياً” عن العمل، ويخالف جوهر الالتزام الوظيفي، حتى مع وجود إثبات ورقي أو إلكتروني للحضور.

وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأكيد سلامة الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة، مع انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض، لتُسقط الدعوى لغياب أي مسوغ نظامي يدعم مطالب المدعي.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-120426-119

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 11 ثانية قراءة