منوعات

الكويت: عدم منح الجنسية تلقائياً لزوجة الأجنبي المتجنس

4adf6bb1 308e 4871 9dd4 f732985814df file.jpg

أصدرت الجريدة الرسمية مرسوماً بقانون يتضمن تعديلات شاملة على قانون الجنسية الكويتية (1959)، مكوّناً من خمس مواد ومذكرة إيضاحية، بهدف تحديث الإطار التشريعي وموازنة حماية النسيج الوطني مع الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية. شملت التعديلات استبدال مواد أساسية، تعديل صياغات قديمة وإلغاء نصوص غير ملائمة. عُرّف «الكويتي بصفة أصلية» بأنه من ولد لأب كويتي بالتأسيس داخل الكويت أو خارجها، مع اعتبار إقامة الأصول ممتدة إلى الفروع إذا توافرت نية العودة. نصّ المرسوم أن اكتساب الأجنبي الجنسية لا يمنح زوجته تلقائياً الجنسية، بينما يُعامل أبناؤه القصر ككويتيين بالتجنس ولهم خيار اختيار جنسيتهم عند البلوغ. أكدت التعديلات أن المرأة الكويتية لا تفقد جنسيتها بالزواج إلا إذا اكتسبت جنسية الزوج، وحددت حالات سحب وفقدان الجنسية، من بينها التجنّس الطوعي بجنسية أخرى. جُوّز استخدام الوسائل العلمية الحديثة (بما فيها البصمة الوراثية والبيومترية) في إجراءات الفقد والسحب. كما أتيحت إعادة الجنسية بمرسوم بشروط تتضمن سنة إقامة مشروعة والتخلي عن الجنسية الأجنبية، وتمت مراعاة مواءمة التعريفات مع الدستور.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (الكويت) Okaz Logo
معرف النشر: MISC-140426-247

تم نسخ الرابط!
50 ثانية قراءة