أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط استحقاق إجازة أداء فريضة الحج للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا لأحكام نظام العمل، بهدف تنظيم منح الإجازات بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين في أداء الشعائر الدينية.
وأكدت الوزارة أن العامل يحق له الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج تتراوح مدتها بين 10 إلى 15 يومًا، وتشمل هذه المدة إجازة عيد الأضحى، مما يتيح للعاملين أداء المناسك في إطار تنظيمي واضح يراعي احتياجات العمل.
وبيّنت الشروط أنه يجب على العامل أن يكون قد أمضى سنتين متصلتين على الأقل لدى صاحب العمل للحصول على إجازة الحج، وذلك لضمان استقرار العلاقة التعاقدية قبل الاستفادة من هذه الميزة.
وأشارت الوزارة إلى أن لصاحب العمل الحق في تحديد عدد العاملين الذين يُمنحون إجازة الحج سنويًا وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه التشغيلية، بما يضمن عدم تأثر سير العمل داخل المنشأة.
وأكدت أن للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة فقط طوال فترة خدمته لدى صاحب العمل، وذلك في حال عدم أدائه للفريضة مسبقًا، مما يعزز استفادة العاملين من هذه الإجازة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الوزارة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة ومتوازنة في سوق العمل السعودي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-280426-366

