طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع الاشتراطات الجديدة لتنظيم نشاط العربات المتنقلة لعام 1447هـ الموافق 2026م، بهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع معايير سلامة الغذاء، مع تحديد دقيق للمواقع الجغرافية والمواصفات الفنية التشغيلية.
وكشفت الهيئة أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة الصحية والغذائية وغير الغذائية داخل مدنها.
أكدت الوثيقة التنظيمية أن هذه الاشتراطات تمثل “تنظيماً لقطاع الأنشطة التجارية المتنقلة عبر العربات لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين”.
حددت الاشتراطات المساحات والحدائق العامة وساحات الكورنيش ومواقع الفعاليات كأماكن مسموحة لممارسة النشاط لدعم رواد الأعمال، مع تحذير من الوقوف داخل الأحياء السكنية أو بجوار محطات الوقود بمسافة تقل عن عشرة أمتار، أو التواجد عند التقاطعات ومخارج الطوارئ ومواقف ذوي الإعاقة.
بينت اللائحة المواصفات الهندسية الإلزامية، حيث اشترطت ألا يتجاوز ارتفاع العربة مع اللوحة أربعة أمتار ونصف، وألا يزيد عرضها عن مترين وستين سنتيمتراً، بينما يتراوح الطول بين مترين وثلاثين سنتيمتراً وعشرة أمتار.
ألزمت المستثمرين بوضع رمز إلكتروني موحد يتيح للمستهلكين والجهات الرقابية الوصول لبيانات الترخيص بكل شفافية.
وفيما يتعلق بالتجهيزات الداخلية، فرضت التعليمات توفير حوضي غسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ وتوصيلهما بخزان تصريف محكم لمنع التسرب والروائح، مع ضرورة أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، وتوفير تهوية كافية.
شددت على ضرورة أن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، مع توفير تهوية كافية وتغطية الفتحات بشبك معدني لمنع دخول الحشرات.
أشارت الوثيقة إلى ضوابط تشغيلية صارمة تمنع مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحاً إلا بتصريح استثنائي على مدار الساعة، وألزمت أصحاب العربات بعدم إيقاف التشغيل لأكثر من أسبوعين متتاليين أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة للحفاظ على استمرارية الخدمة.
منعت اللائحة التدخين داخل العربة، وحظرت استخدام مكبرات الصوت باستثناء المشاركات في الفعاليات الرسمية.
ولضمان جودة الخدمة، منعت الاشتراطات تحضير الوجبات خارج العربة، مشترطة استخدام عربة مستقلة ومقطورة مخصصة في حال استخدام الفحم والحطب لإعداد الوجبات.
أوضحت التعليمات أنه يمنع وضع السلع على أرضية العربة، ملزمة بتوفير خزائن وأرفف من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ مع منع استخدام الخشب.
وعلى الجانب الصحي، أكدت الهيئة على الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء وتوفير مياه صالحة للشرب، وفصلت اللائحة درجات الحرارة الآمنة للأغذية.
لفتت التعليمات إلى ضرورة حفظ الأغذية الساخنة في درجة لا تقل عن ستين مئوية لتستهلك خلال ست ساعات كحد أقصى، وركزت اللائحة على صحة العاملين المشترطة حصولهم على شهادات صحية.
حول متطلبات الأمن والسلامة، قننت الهيئة استخدام الغاز بألا يتجاوز إجمالي سعة الأسطوانات واحد وتسعين كيلوجراماً تُثبت ميكانيكيا خارج العربة، وحددت الحد الأقصى لزيت الطهي المخزن بأربعمائة وخمسين لتراً.
وضحت الاشتراطات أن المولدات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات، مع توجيه أنبوب العادم للأعلى.
وفي خطوة لتعزيز الموثوقية، فرضت الهيئة توفير وسائل دفع إلكتروني جاهزة للاستخدام ومنعت رفضها للعملاء، وألزمت الملاك بعرض ملصقات لخيارات الدفع بوضوح.
اختتمت الوثيقة بالتأكيد على التحكم في النفايات عبر استخدام أوعية تفتح بآلية لا تعتمد على اللمس، داعية إلى التخلص السليم من الزيوت وبقايا الفحم في صناديق معدنية، مع الإشارة إلى أن المخالفين سيخضعون للجزاءات والغرامات البلدية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-280426-181

