السعودية

نظام التنفيذ الجديد.. حجز فوري للأموال وغرامات يومية ومنع السفر لإجبار المدين على السداد-عاجل

38e1a2d3 0c00 4229 bda2 3482d69a1635 file.jpg

أقر مجلس الوزراء نظام التنفيذ الجديد في صيغة موسعة تعيد تشكيل آليات استيفاء الحقوق القضائية، من خلال منح المحاكم صلاحيات شاملة في الإشراف على التنفيذ والفصل في منازعاته. يتبنى النظام منظومة رقابية وتنفيذية متكاملة تعتمد على الإفصاح الإلزامي عن الأموال، تسريع أوامر التنفيذ، تفعيل الحجز الفوري، وأدوات ردعية تشمل الغرامات اليومية ومنع السفر وتتبع الأصول.

ينص النظام على أنه في حال استيفاء السند التنفيذي لشروطه، تصدر المحكمة أمر التنفيذ ويتم إبلاغ المنفذ ضده فورًا، وفي حال تعذر التبليغ يتم الإعلان بالوسيلة المناسبة، مع سريان آثار التبليغ من تاريخ الإعلان، مما يضمن عدم تعطيل الإجراءات.

ألزم النظام المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله فور إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان عنه، ومنح المحكمة صلاحية إصدار أوامر بالإفصاح عن الأموال بناءً على طلب طالب التنفيذ، في حال وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها.

شمل ذلك إلزام وكلاء المنفذ ضده والعاملين لديه والمتعاملين معه ماليًا، إضافة إلى المدينين له أو المشتبه في محاباته لهم، بالإفصاح عن الأموال، إلى جانب الجهات التي تحتفظ بأموال تخصه.

تتضمن التعديلات الجوهرية في نظام التنفيذ الجديد حزمة موسعة من الإجراءات الصارمة والآليات التنظيمية التي تستهدف إحكام الرقابة على أموال المنفذ ضدهم وتسريع استيفاء الحقوق، من خلال تفعيل الإفصاح الإلزامي وتوسيع نطاق التنفيذ الجبري.

أكد النظام أن الإفصاح عن الأموال أصبح التزامًا نظاميًا محدد المدة، حيث ألزم المطلوب بالإفصاح بالاستجابة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وكذلك على الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بالمعلومات المطلوبة خلال ثلاثة أيام عمل.

كما ألزم النظام تلك الجهات بإنشاء إدارات متخصصة لمعالجة أوامر وقرارات التنفيذ، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لملكية الأموال، وتمكين الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة، ليعزز التكامل الرقمي.

تضمن النظام أيضًا آلية واضحة لبدء إجراءات التنفيذ الجبري، بحيث تبدأ هذه الإجراءات فورًا بعد مرور خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون امتثاله.

تتضمن الأدوات الردعية التي أقرها النظام، فرض غرامة مالية يومية على المنفذ ضده الذي يماطل في التنفيذ، بحيث لا تتجاوز خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، مع منح المحكمة صلاحية إلغائها في حال التزام المدين بالتنفيذ.

كما أجاز النظام للمحكمة إصدار أمر بمنع المنفذ ضده من السفر خارج البلاد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وقابلة للتمديد، مع تقديم ضوابط إنسانية ومهنية تتيح رفع هذا المنع في ظروف معينة.

من جهة أخرى، منح النظام المحكمة صلاحية تتبع أموال المنفذ ضده في حال وجود مؤشرات على إخفائها أو تهريبها، مع اعتبار تكاليف التتبع جزءًا من مصروفات التنفيذ.

وسع النظام من نطاق التحقيق، حيث أجاز للمحكمة استجواب المنفذ ضده أو أي شخص يُشتبه في تورطه بإخفاء الأموال.

وأكد النظام أن جميع أموال المنفذ ضده تُعد ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره بطلب التنفيذ، مع تنظيم دقيق لإجراءات الحجز، وذلك بما يضمن حفظ حقوق الدائنين.

وضعت ضوابط دقيقة للحجز، حيث لا يجوز أن يتجاوز مقدار الدين، مع منحه الحق في اقتراح أموال محددة للتنفيذ إذا كانت لديه أصول تتجاوز قيمة الدين.

استثنى النظام عددًا من الأموال من الحجز، ومن ضمنها الأموال العامة والمسكن الذي يقيم فيه المدين ومن يعولهم.

كما أقر النظام آلية تفصيلية للتعامل مع حالات تزاحم الديون.

في مرحلة تنفيذ أوامر الحجز، أوجب النظام على الجهات المختصة بتنفيذ أوامر الحجز الصادرة عن المحكمة بشكل فوري.

إذا توافرت أدلة أو قرائن على ارتكاب المدين أو غيره سلوكًا يهدف إلى إخفاء الأموال أو تبديدها، تُحال الواقعة للجهة المختصة بالتحقيق.

أما فيما يتعلق بمرحلة بيع الأموال المحجوزة، منح النظام المحكمة صلاحية تمكين المدين من بيع أمواله طوعًا.

أكد النظام على إلزام الجهات بتنفيذ أوامر الحجز دون تأخير، مع منح المحكمة صلاحية طلب تدخل القوة المختصة إذا لزم الأمر.

عند بيع الأوراق المالية، تم تنظيم البيع لضمان عدالة التسعير واستقرار السوق، مع تحديد الإطار التنظيمي الكامل عبر اللائحة التنفيذية.

في حال انتقال ملكية عقار إلى مشتري جديد، يُحق له طلب إخلاء العقار من شاغليه.

أرسي النظام قاعدة واضحة مفادها أن المنفذ ضده يتحمل مبدئيًا جميع مصروفات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

وفي خطوة تنظيمية متقدمة، سُن حسابات مصرفية وصناديق أمانات مخصصة للتنفيذ، تتولى الوزارة إدارتها وصرفها وفق ضوابط دقيقة.

أقر النظام إجراءات مباشرة في حال كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا، حيث تمنح المحكمة مهلة قصيرة قبل بدء التنفيذ الجبري.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-010526-620

تم نسخ الرابط!
3 دقيقة و 25 ثانية قراءة