السعودية

مهلة 180 يوماً.. اشتراطات مواقع الباعة الجائلين والتاجر المتنقل

Ccef446c 0988 4d10 8240 ee416087bcdc file.jpg

أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل قراراً باعتماد اشتراطات مواقع الباعة الجائلين والتاجر المتنقل، بهدف تنظيم القطاع، ومعالجة التشوه البصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة، مع منح المنشآت القائمة مهلة 180 يوماً لتصحيح أوضاعها.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ليحل رسمياً محل اللوائح والقرارات التنظيمية السابقة المتعلقة بالحاضنات البلدية والباعة المتجولين.

منح القرار المنشآت القائمة مهلة تصحيحية تمتد إلى مائة وثمانين يوماً من تاريخ النشر لترتيب أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة. وأشار القرار كذلك إلى استثناء التراخيص التجارية السارية من المتطلبات المكانية الجديدة حتى انتهاء مدة سريانها في حال اختلافها عما رخص له سابقاً.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تطوير بيئة الأعمال بطريقة تلبي طموحات الأفراد والمجتمع سوياً، مع رفع معايير الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن.

كما تسعى الوزارة من خلال الاشتراطات إلى ضبط أنشطة الباعة الجائلين بدقة، والحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على النسيج الحضري والاقتصادي. وأكدت الوزارة أن ممارسة هذا العمل تتطلب إصدار ترخيص بلدي ذي طبيعة مختلفة، وهو مخصص لفئات محددة لا تملك محال تجارية ثابتة.

أوضحت الوزارة أن الحصول على تصريح لمنفذ بيع أو موقف عربة يستوجب تقديم ترخيص ساري المفعول، وموافقة جهة الاختصاص البلدية، مع إرفاق ترخيص العربة المتنقلة إن وجدت. وحددت الاشتراطات المواقع المسموح بممارسة النشاط فيها لتشمل الساحات العامة، الحدائق، مواقع الفعاليات، والمواقع الاستثمارية، إلى جانب الفراغات في الأسواق الشعبية والشوارع التجارية.

وفي المقابل، حذرت الوزارة بشدة من التواجد في تقاطعات الطرق، المداخل، المخارج، وأمام الإشارات المرورية والمرافق الحكومية والأمنية ومواقف ذوي الإعاقة.

ولضمان انسيابية حركة السير، اشترطت اللائحة ألا تقل المسافة المتاحة للمشاة عن متر وثمانين سنتيمتراً، وألا تقل المسافة بين موقف العربة وأي مدخل مبنى عن ستة أمتار. كما بينت أن مساحة منفذ البيع يجب ألا تقل عن أربعة أمتار مربعة، بينما حُدد الحد الأدنى لموقف العربة باثني عشر متراً مربعاً.

وفيما يخص الهوية البصرية، ألزمت الوزارة الباعة بوضع لوحات تجارية تتضمن اسم صاحب المنفذ ونشاطه، مع الالتزام بتوفير الرمز الإلكتروني الموحد على الواجهة لاستعراض الوثائق النظامية بسلاسة.

منعت التعليمات استخدام الإنارة الغازية أو وضع علامات تجارية دون امتلاك حقوق استخدامها قانونياً، مشددة على خلو اللوحات من أي عبارات أو رسومات مخالفة للذوق العام. وعلى الصعيد الفني، شددت الاشتراطات على تجهيز المنافذ بشكل متكامل، واستخدام أسطح مقاومة للصدأ، وتوفير حوض غسيل مرتبط بخزان تصريف للأنشطة الغذائية والصحية.

وحظرت الوزارة بشكل قاطع بيع اللحوم والدواجن والأسماك غير المطهية، والأدوية، والتبغ، والألعاب النارية، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتواريخ الصلاحية وتوفير وحدات تبريد كافية للأطعمة.

لفتت الوزارة إلى ضرورة تواجد صاحب الترخيص بنفسه أثناء أوقات العمل، مع السماح بالاستعانة بعمالة شريطة أن يكون مسموحاً لها نظاماً بالعمل.

حذرت اللائحة من استخدام مكبرات الصوت المزعجة، وتخزين المواد غير المتعلقة بالنشاط، واشترطت توفير صندوق للإسعافات الأولية، وإلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستفيدين. فرضت القواعد معايير صارمة للنظافة العامة، ملزمة الباعة بتوفير أوعية نفايات تفتح بالقدم ومزودة بأكياس بلاستيكية تستبدل باستمرار، وتحافظ على الموقع خالياً تماماً من الحشرات والقوارض.

ومنعت الاشتراطات رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة، أو التخلص من زيوت القلي بطرق عشوائية تخالف تعليمات الجهات المعنية. وركزت التنظيمات بعمق على الأمن والسلامة، موجهة بضرورة تجنب السلوكيات الخاطئة كالتدخين أو النوم في منطقة مزاولة النشاط.

ألزمت العاملين، وتحديداً في الأنشطة الصحية، بارتداء الزي المخصص كالقفازات والكمامات، والتوقف الفوري عن العمل عند ظهور أي أعراض مرضية لحين التأكد التام من زوالها. وتطرقت الاشتراطات أيضاً إلى المستثمرين الراغبين في إنشاء مواقع مجمعة للباعة الجائلين، مشترطة تقديم دراسات مرورية وافية للجان المختصة، والحصول على موافقات الدفاع المدني.

طالبت الوزارة بتجهيز هذه المواقع بمسارات ومنحدرات خاصة لذوي الإعاقة وفق كود البناء السعودي، وتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل دورات مياه، ومقراً لإدارة الموقع، وكاميرات مراقبة أمنية.

وكفلت الوزارة في ختام لائحتها حق التظلم من تطبيق هذه الأحكام أمام اللجان المختصة في الأمانات والبلديات، وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحة الجزاءات. وأكدت أن الأمانات هي الجهة الحصرية المخولة بمراقبة التنفيذ وإيقاع العقوبات على المخالفين، سعياً للوصول إلى بيئة حضرية مستدامة وآمنة للجميع.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-040526-594

تم نسخ الرابط!
3 دقيقة و 10 ثانية قراءة