أكدت الهيئة العامة للأوقاف أن إنشاء الوقف بقصد التهرب من سداد الديون لا يتمتع بأي حماية نظامية، مبينة أحقية الدائنين في المطالبة بإبطاله عبر المحكمة المختصة لحفظ حقوقهم المالية ومنع التحايل.
وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من الأوقاف لا يُعتد به نظامًا ولا يُحصن من الإلغاء، متى ما ثبت استخدامه كوسيلة مباشرة للإضرار بمصالح الآخرين.
حق إبطال الوقف
أشارت إلى أن للدائنين حق المطالبة بإبطال الوقف، في حال ثبت إقدام المدين على إيقاف جميع أمواله في وقت تتجاوز فيه ديونه الحالة قيمة أصوله الفعلية المملوكة.
وبيّنت أن هذا الإجراء التنظيمي يخضع بشكل كامل لتقدير المحكمة المختصة، والتي تتولى النظر في مدى توافر قصد الإضرار بالدائنين أو التحايل على الأنظمة.
إجراءات الإفلاس
لفتت إلى أن المحاكم تدرس هذه الحالات قبل قيد دعوى الإعسار أو بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، مؤكدة أن حماية الحقوق المالية للدائنين تعد مبدأً أساسيًا تراعيه الأنظمة عند تقييم صحة التصرفات المالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-010626-182

