الإمارات

«التوطين» تحدد الشروط والإجراءات الملزمة لتعديل عقود العمل للموظفين

Da9995de f1fb 4215 b763 3d1ccd9bd5cd file.jpg

«التوطين» تحدد الشروط والإجراءات الملزمة لتعديل عقود العمل للموظفين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عمليات تعديل عقود العمل تخضع لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على حقوق العامل وصاحب العمل، واستناداً إلى المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وأضافت الوزارة أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير أي بند من بنود عقد العمل، بما في ذلك الأجر أو المسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بعد الحصول على موافقة العامل الكتابية الصريحة ووفق الإجراءات المعتمدة لدى الوزارة.

وشددت عبر منصاتها الرقمية على أن أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 يعتبر باطلاً إذا كان ينتقص من الحقوق المقررة للعامل كحد أدنى، ما لم يكن التعديل من شأنه أن يمنح العامل فائدة أكبر.

وأوضحت الوزارة أن تقديم طلب تعديل بيانات عقد العمل يتم حصراً من خلال أنظمة الوزارة الإلكترونية، مؤكدة أن أي تعديل غير موثق ومعتمد رسمياً من وزارة الموارد البشرية والتوطين لا يُعتد به قانوناً.

وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها طلب خدمة «تعديل تصريح وعقد عمل» عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة بغرض توثيق أي تغيير يطرأ على بنود العقد بصورة رسمية ومعتمدة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عماد الدين خليل – دبي
معرف النشر: AE-060726-663

تم نسخ الرابط!
58 ثانية قراءة