طرحت وزارة البلديات والإسكان ضوابط محدثة لتأسيس الشركات المملوكة للأمانات والبلديات، بهدف تعزيز الحوكمة ومنع الإخلال بالمنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
وحددت الضوابط الجديدة آليات الإسناد والتمويل واستثمار الأصول المنقولة للشركات لضمان إدارتها بكفاءة عالية.
وحظرت الوزارة منح شركات الأمانات أي معاملة تفضيلية أو ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
المنافسة العادلة
وشددت الوزارة على عدم جواز استخدام السلطات التنظيمية لتهميش دور القطاع الخاص أو تقييد المنافسة العادلة في تنفيذ الأعمال البلدية.
وأوضحت التحديثات التنظيمية أن الأصل في تنفيذ الأعمال هو تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وبينت أن تنفيذ شركة الأمانة للأعمال بصورة مباشرة يعد استثناء مقيدا تحكمه معايير تمنع التوسع غير المنضبط.
عوائد استثمارية
أجازت الضوابط للأمانات إسناد إدارة بعض الأعمال البلدية ذات العوائد الاستثمارية إلى شركاتها، لتنفذ عبر القطاع الخاص وفق قواعد يقرها وزير البلديات والإسكان، واشترطت على الأمانات التأكد من عدم تنفيذ شركاتها للأعمال التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها بكفاءة.
وفيما يخص التمويل، سمحت اللائحة بأن يتضمن رأس مال شركات الأمانات حصصا نقدية أو عينية بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أتاحت نقل بعض العقارات البلدية إلى هذه الشركات لتكون جزءا من أصولها وتستثمرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
الحوكمة والشفافية
ألزمت الوزارة شركات الأمانات بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والخضوع للرقابة لحماية الصالح العام، وكشفت عن أحقية هذه الشركات في تحصيل المقابل المالي من المستثمرين لحسابها، أو تحصيل الإيرادات العامة لحساب الخزينة العامة للدولة.
وحذرت اللائحة من فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين نتيجة تنفيذ الأعمال البلدية المسندة، ما لم تنص الأنظمة على خلاف ذلك، وألزمت الشركات القائمة بمواءمة أوضاعها وتعديل لوائحها بما يتفق مع الضوابط الجديدة خلال مدة يحددها الوزير.
ضوابط سابقة
تحل هذه التحديثات محل الضوابط السابقة الصادرة في عام 1433هـ، لمعالجة الإشكالات العملية السابقة، وسيعمل بالضوابط الجديدة رسميًا ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-200726-160

