«التوطين»: شراء وثائق التأمين شرط رئيس لإصدار تصريح العمل للموظفين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يتعين على أصحاب العمل شراء وثيقة تأمين لجميع العاملين لديهم إذ تعد متطلباً رئيساً لإصدار تصريح العمل، بما يضمن مستحقاتهم المالية، وذلك ضمن منظومة «تأمين حماية العامل» التي توفر التأمين على جميع المستحقات المالية للعامل ومن بينها الأجور غير المدفوعة، وذلك بموجب وثيقة تأمين لتغطية مستحقات العامل في حال امتناع صاحب العمل عن سداد تلك المستحقات بسقف يصل إلى 20 ألف درهم لمدة 30 شهراً.
وأوضحت الوزارة، في حقيبة موجهة لأصحاب العمل، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أن البرنامج يوفر 4 باقات تأمينية بحسب فئات العمال والمنشآت، بأسعار من 40 إلى 100 درهم في السنة الواحدة، مؤكدة على مجموعة من الالتزامات القانونية التي تشمل الإجازات المتنوعة التي يستحقها العامل وعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل، ومنحه شهادة خبرة مجاناً تتضمن آخر أجر كان يتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل، شريطة ألا تتضمن الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرصه الوظيفية، كما حذرت من 11 مخالفة تستوجب فرض المخالفات والجزاءات الإدارية، منها «التوطين الصوري والمنشأة التي لا تمارس نشاطها الفعلي، وقيام المنشأة باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة، وعدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع، وعدم التزام الشركة بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب».
وتفصيلاً، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين حقيبة توعوية لأصحاب العمل للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم والواجبات القانونية، بهدف تحقيق رؤية وطنية تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم التطور المهني وتعزز الإنتاجية وسهولة الأعمال، وذلك من خلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، العامل وصاحب العمل، وبما يضمن حقوقهما تجسيداً لمبدأ العدالة والشفافية.
وتناولت الحقيبة حقوق العامل في الإجازات المختلفة، إذ يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً عن كل سنة خدمة، أو يومين عن كل شهر إذا تجاوزت مدة خدمته ستة أشهر ولم تبلغ سنة، كما تستحق العاملة إجازة وضع لمدة 60 يوماً، منها 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف الأجر، مع حظر إنهاء خدماتها أو إنذارها بسبب الحمل أو الحصول على إجازة الوضع، كما يستحق العامل إجازة مرضية تصل إلى 90 يوماً، موزعة بين 15 يوماً بأجر كامل و30 يوماً بنصف الأجر و45 يوماً دون أجر، إضافة إلى إجازات الوالدية والحداد والخدمة الوطنية والإجازة الدراسية وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد مرور سنة من العمل المستمر، بواقع 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة تالية، على أساس آخر أجر أساسي، فيما يخضع المواطن للأنظمة المطبقة في الدولة، كما أكدت التزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه، ما لم ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر أو يكون سبب إنهاء العقد راجعاً إلى العامل، كما بينت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل إدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل إذا كانت طبيعة وظيفة العامل تمكنه من الاطلاع على أسرار العمل أو قاعدة العملاء، على ألا تتجاوز مدة الشرط سنتين من تاريخ انتهاء العقد، مع تحديد نطاقه الزماني والمكاني ونوع العمل، ولا يسري الشرط إذا كان إنهاء العقد راجعاً إلى صاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن صاحب العمل يتحمل جميع رسوم استقدام العامل من بلده واستخدامه، والرسوم الحكومية والضمانات والتأمينات المقررة، إضافة إلى توفير الحد الأدنى من التدريب والتأهيل والتمكين للعاملين، وضمان تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، مع الالتزام بسداد الأجور في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي ملف التوطين، شددت الوزارة على التزام المنشآت بتحقيق مستهدفات التوطين وفق أحجامها وأنشطتها الاقتصادية، موضحة نجاح المنشآت في تحقيق ثلاثة أضعاف مستهدف التوطين وخلو ملف المنشأة من أية مخالفات لقانون تنظيم علاقات العمل يؤهلها للترقية للفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت والحصول على عضوية نادي شركاء التوطين، والتي تحصل من خلالها المنشأة على خصومات تصل إلى %80 على الخدمات المقدمة من الوزارة، كما حذرت من «التوطين الصوري» واستغلال برامج التوطين بصورة مخالفة، مشددة على أنه يحظر على المنشأة عرض أي إعلانات عن وظائف مضللة ولا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو مستويات مهنية غير مهارية، والإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وتضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص من الإعلان عن الوظائف.
وعن برنامج حماية العامل، أوضحت الوزارة أنه يوفر التأمين على جميع المستحقات المالية للعامل ومن بينها الأجور غير المدفوعة، وذلك بموجب وثيقة تأمين لتغطية مستحقات العامل في حال امتناع صاحب العمل عن سداد تلك المستحقات بسقف 20 ألف درهم، وتكون لمدة 30 شهراً، كما تغطي هذه الوثيقة مصاريف ترحيل جثمان العامل، مؤكدة أنه يتعين على صاحب العمل شراء وثيقة تأمين لكافة العاملين بما يضمن مستحقاتهم المالية وذلك كمتطلب رئيس لإصدار تصريح العمل.
وبينت قائمة أسعار الباقات التأمينية ضمن منظومة تأمين حماية العامل والتي تتضمن 4 باقات تتنوع بحسب فئات العمال والمنشآت، حيث تبلغ قيمة وثيقة العامل الماهر 137.5 درهماً لمدة 30 شهراً أو 55 درهماً لمدة سنة، والعامل محدود المهارة 180 درهماً لمدة 30 شهراً أو 72 درهماً لمدة سنة، والعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية 250 درهماً لمدة 30 شهراً أو 100 درهم لمدة سنة، فيما تبلغ قيمة وثيقة العامل المساعد 100 درهم لمدة 30 شهراً أو 40 درهماً لمدة سنة.
وفي ما يتعلق بنظام حماية الأجور، أوضحت الوزارة أن النظام يضمن حصول العامل على أجره كاملاً وفي موعده عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمات سداد الأجور من قبل المصرف المركزي في الدولة، مبينة الإجراءات المتخذة بحق المنشآت المتأخرة في السداد، والتي تبدأ بإرسال إشعارات إلكترونية في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وصولاً إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة المخالفة في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، داعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الأجور خلال أول 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق بما يضمن الامتثال للسياسات والتشريعات وتجنباً للمخالفات.
11 مخالفة تستوجب فرض المخالفات والجزاءات
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من 11 مخالفة تستوجب فرض مخالفات وجزاءات إدارية، تشمل «التأخر في سداد أجور العاملين في المنشأة، والمنشأة التي لا تمارس نشاطها الفعلي، وعدم التزام المنشأة بتوفير سكن عمالي، وقيام المنشأة باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة، والتوطين الصوري، وتقديم بيانات ومستندات غير صحيحة، وعدم تجديد المستندات، وعدم انضمام المواطن للعمل أو الانقطاع، وإنهاء خدمة المواطن وإعادة تعيينه في الشركة نفسها، وعدم الإبلاغ عن التغييرات التي تطرأ على شروط الانتفاع، وعدم التزام الشركة بتعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب».
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عماد الدين خليل – دبي
معرف النشر: AE-220726-848

