قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تؤدي لشاب مبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به جراء تعديها عليه بالسب والتهديد، وكانت المحكمة الجزائية قد غرمتها 10 آلاف درهم، ليصل إجمالي المبلغ إلى 15 ألف درهم، إضافة إلى حرمانها من شبكة المعلومات لمدة ثلاثة أشهر، وإلغاء رقم هاتفها وتطبيق «واتس أب».
وفي التفاصيل، أقام الشاب دعوى مدنية طالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع 20 ألف درهم تعويضاً، مع الفائدة القانونية بمعدل 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وإلزامها بالمصروفات والرسوم، على سند أن الفتاة تعدت عليه بالسب والتهديد عبر تطبيق «واتس أب». وقد تمت إدانتُها جزائياً ومعاقبتها بغرامة 10 آلاف درهم وإلغاء رقم هاتفها وتطبيق «واتس أب»، وقدم المدعي صورة الحكم الجزائي سنداً لدعواه، فيما تغيب المدعى عليها عن الحضور.
ذكرت المحكمة أن للحكم الصادر في المواد الجنائية حجية في الدعوى المدنية، إذ يفصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله. وبيّن الاطلاع على الحكم معاقبة المدعى عليها لما ارتكبته بمقتضى التهمة المسندة إليها، وهي «التعدي بالسب على المجني عليه وتهديده باستخدام برنامج تقنية المعلومات». وعن طلب التعويض، رأت المحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليها انطلاقاً من حجية الحكم الجزائي ووفق الأساس المشترك بين الدعويين.
وأشارت المحكمة إلى أن ركن الضرر المادي يتأسس على ما تكبده المدعي من نفقات التقاضي وتقديم البلاغ للشرطة والنيابة العامة، كما توافرت عناصر الضرر المعنوي المتمثلة في الشعور بالحزن والأسى، وهو ما يصلح أساساً للتعويض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مادياً ومعنوياً قدره 5000 درهم، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-070926-178

