الإمارات

تنظيف ممر مطعم بمادة شديدة الخطورة يعرّض شابين لحروق كيميائية

4627744c deba 4d99 a207 dba46cd1ca50 file.jpg

تنظيف ممر مطعم بمادة شديدة الخطورة يعرّض شابين لحروق كيميائية

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك وعمال مطعم بالتضامن بأداء 50 ألف درهم لشابين، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما إثر تعرضهما لحروق كيميائية أثناء مرورهما في ممر خلفي للمطعم، إضافة إلى إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة شابين دعوى قضائية ضد مالك مطعم وعاملين لديه، طالبا فيها بإلزامهم بالتضامن بأداء 300 ألف درهم بواقع 200 ألف درهم للمدعي الأول و100 ألف درهم للمدعي الثاني، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما، على خلفية تعرضهما لحروق من الدرجة الثالثة بالنسبة إلى الأول، ومن الدرجة الثانية بالنسبة إلى الثاني.

وأشار المدعيان إلى إصابتهما بحروق بالغة نتيجة استخدام المدعى عليهم مادة كيميائية شديدة الخطورة مخصصة لفتح مجاري الصرف، إذ جرى استخدامها في تنظيف الممر الخلفي للمطعم، ما أدى إلى انزلاقهما وتلامس المادة الكيميائية مع جسديهما أثناء مرورهما في المنطقة، باعتبارها ممراً للخروج من البناية التي يقطنان فيها، وقد صدر حكم جزائي بإدانة المدعى عليهم عن الواقعة، فيما قدم محامي المدعى عليهم مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى، مع إلزام المدعيين بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المدعى عليهم فصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعليه، مشيرة إلى أن الواقعة التي أقيمت الدعوى الجزائية على أساسها هي ذاتها التي يستند إليها المدعيان في دعواهما المدنية، الأمر الذي تتقيد معه المحكمة بما انتهى إليه الحكم الجزائي، ولا يجوز لها إعادة بحث تلك المسائل أو مخالفة ما فصل فيه. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى، انتهى إلى أن المدعي الأول تخلف لديه، نتيجة الحادث والإجراءات الجراحية والعلاجية التي خضع لها، تشوّه بالجلد شمل الطرف العلوي الأيسر والظهر والخاصرة اليمنى والطرفين السفليين. كما تخلفت لدى المدعى عليه الثاني، تشوهات بالجلد شملت الأطراف العلوية والسفلية، نتيجة الحروق الكيميائية وما ترتب عليها من إجراءات علاجية.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في ما بينهم بأن يؤدوا للمدعي الأول 30 ألف درهم وللمدعي الثاني 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، كما ألزمتهم بالمصروفات ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-111026-826

تم نسخ الرابط!
1 دقيقة و 48 ثانية قراءة