وافقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على اعتماد مقابل مالي سنوي على السعة الكهربائية المحجوزة تعاقديًا وغير المستغلة، يُفرض على المستهلكين الذين تنطبق عليهم مجموعة من الشروط، بقيمة تبلغ 60 ريالًا لكل كيلو فولت أمبير «ك. ف. أ»، وذلك وفق معادلة تأخذ في الاعتبار الحمل التعاقدي للمستهلك وأقصى حمل مسجل له خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وحددت الهيئة خمسة شروط يجب تحققها مجتمعة لاستحقاق المقابل المالي، أولها أن يكون المستهلك واقعًا ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة، وأن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطة أو محطات نقل وحولت ملكية معداتها، إلى جانب شبكات الجهد المتوسط، إلى مقدم الخدمة الكهربائية.
60 ريالًا لكل كيلو فولت أمبير
اشترطت مضي خمس سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك، وأن يكون الحمل الأقصى المسجل له خلال آخر ثلاث سنوات ميلادية، ضمن المدة المشار إليها، أقل من 80% من الحمل التعاقدي، إضافة إلى أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.
واشترط القرار كذلك ألا يكون المستهلك قد تحمل تكلفة إنشاء محطة النقل أو شارك مقدم الخدمة في تحمل تكاليفها، حتى تنطبق عليه أحكام المقابل المالي السنوي.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة المقابل المالي السنوي 60 ريالًا لكل كيلو فولت أمبير، وتحسب قيمته بضرب المقابل المالي في الفرق بين الحمل التعاقدي للمستهلك و1,2 من الحمل الأقصى المسجل له خلال آخر ثلاث سنوات ميلادية.
3 إشعارات قبل إصدار الفاتورة
وألزم القرار مقدم الخدمة الكهربائية بتوجيه ثلاثة إشعارات إلى المستهلك الذي تنطبق عليه الشروط، من خلال فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، وذلك قبل إصدار فاتورة المقابل المالي السنوي.
ويكون الإشعار الأول عند انطباق شروط استحقاق المقابل المالي على المستهلك، فيما يرسل الإشعار الثاني بعد مرور ثلاثة أشهر من الإشعار الأول، ثم يوجه الإشعار النهائي بعد شهرين من الإشعار الثاني.
واشترطت الهيئة أن تتضمن الإشعارات الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقيمة المقابل المالي السنوي المستحق، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المستهلك لتخفيض أحماله الكهربائية لتفادي دفع المقابل المالي.
فاتورة مستقلة للمقابل المالي
ونص القرار على أن يصدر مقدم الخدمة فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة تعاقديًا وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن شهر من تاريخ توجيه الإشعار النهائي.
ويستحق المقابل المالي بصورة سنوية، بحيث تصدر فاتورة السنة التالية بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ إصدار فاتورة السنة السابقة، مع التزام مقدم الخدمة بعدد الإشعارات ومواعيد إرسالها المحددة في القرار.
وبذلك، ألزم التنظيم مقدم الخدمة بمنح المستهلك فترة إشعار تمتد إلى خمسة أشهر بين الإشعار الأول والإشعار النهائي، يعقبها شهر واحد على الأقل قبل إصدار الفاتورة المستقلة، مع إتاحة فرصة لتعديل الأحمال وتفادي المقابل المالي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-311026-187

